تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (103) 28 تعليق

إذا قام خلاف تشريعى بين مجلسى البرلمان، تشكل لجنة مشتركة من عشرين عضوا يختار نصفهم كل مجلس بناء على ترشيح لجنته العامة؛ وذلك لاقتراح نصوص للمواد محل الخلاف. وتعرض هذه المقترحات على كل من المجلسين ، فإذا لم يوافق أحدهما عليها، يجتمع المجلسان برئاسة رئيس مجلس الشيوخ فى مؤتمر عام ، بحضور الأغلبية المطلقة لمجموع أعضاء المجلسين ، ويصدر القرار بأغلبية الأعضاء الحاضرين. ويكون التصويت دون مناقشة .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 14:47


Yasser Mostafa

16 أكتوبر 2012, الساعه 2:17

أرجو من لجنة الصياغة تدارك خطأ جسيم و هو الغاء اى دور تشريعى لمجلس الشيوخ بسبب هذه المادة فلو افترضنا أن عدد أعضاء مجلس النواب مثلا 350 عضو وعدد أعضاء مجلس الشيوخ مثلا 150 وهو الحد الادنى لكليهما فبحضور 250 عضو من مجلس النواب (الاغلبية المطلقة لمجموع أعضاء المجلسين) يتم تمرير الفانون و الموافقة عليه بأغلبية الحاضريين وهم (الحاضريين) 70% من أعضاء مجلس النواب لذا أرجو أن يكون النص كالتالى : اذا قام خلاف تشريعى بين مجلسى البرلمان تشكل لجنة مشتركة من عشرين عضوا بختار نصفهم كل مجلس بناء على ترشيح لجنته العامة وذلك لاقتراح نصوص للمواد محل الخلاف و تعرض هذه المقترحات على كل من المجلسين فاذا لم بوافق أحدهما عليها يعتبر القانون كأن لم يكن .