تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (103) 28 تعليق

إذا قام خلاف تشريعى بين مجلسى البرلمان، تشكل لجنة مشتركة من عشرين عضوا يختار نصفهم كل مجلس بناء على ترشيح لجنته العامة؛ وذلك لاقتراح نصوص للمواد محل الخلاف. وتعرض هذه المقترحات على كل من المجلسين ، فإذا لم يوافق أحدهما عليها، يجتمع المجلسان برئاسة رئيس مجلس الشيوخ فى مؤتمر عام ، بحضور الأغلبية المطلقة لمجموع أعضاء المجلسين ، ويصدر القرار بأغلبية الأعضاء الحاضرين. ويكون التصويت دون مناقشة .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 14:47


أفضل التعليقات

Mido Kamel

16 أكتوبر 2012, الساعه 11:12

ليه ده كلوا الغاء مجلس الشيوخ ارجوكم حتي لا يكون هناك صراع تشريعي كفايه الصراعات السياسيه حرام الشعب زهق

Omar Badawy

19 أكتوبر 2012, الساعه 23:45

، تشكل لجنة مشتركة من عشرين عضوا يختار نصفهم كل مجلس بناء على ترشيح لجنته العامة

تحديد إذا ما كان اعضاء اللجنة من داخل مجلسي النواب و الشيوخ أن من داخله أو خارجه .

Ahmed Khaled

16 أكتوبر 2012, الساعه 21:50

الغاء الماده (108) لاختصاص مجلس النواب فقط بحق اقرار القوانين و التشريعات

Omar Elsohely

24 أكتوبر 2012, الساعه 19:3

دي مضيعة للوقت مجلس واحد للوطن يكفي

Om Marwan

23 أكتوبر 2012, الساعه 10:12

لاداعي لاقحام الشيوخ في اصدار التشريعات - اذا تحتم وجود جلسة مشتركة فيجب ان تكون برئاسة رئيس مجلس الشعب

Galal Omran

22 أكتوبر 2012, الساعه 23:32

يجتمع المجلسان يرئاسة رئيس البرلمان فى مؤتمر عام

Mohmed Ramadan Elswsany

22 أكتوبر 2012, الساعه 17:23

حضور الاغلبية المطلقة يعني ان تشريع مجلس النواب هو اللى حيتم الموافقة عليه نظرا لان عدد مجلس النواب ضعف عدد مجلس الشيوخ ...

Osos First

22 أكتوبر 2012, الساعه 2:22

الغاء مجلس الشوري... اوقفوا التعالي علي الشعب... لقد قال الشعب كلمته انه لا يريد مجلس شوري

وائل السيد

21 أكتوبر 2012, الساعه 22:54

قبل التصديق على القانون يعرض على المحكمة الدستورية للرائ والتعديل

Zizo Nawar

20 أكتوبر 2012, الساعه 4:38

كيف لمجلس معين ربعه ان يشارك في تصويت على قانون هذا الربع تابع للسلطة التنفيذية ثانيا اي المجلسين له الرأي الاقوى اجعلوه مجلس واحد حتى لو هتعينوا ربعه بس يكون واحد يخرج منه القرار أو اعملوا رئيسين للدولة بهذا المنطق

Omar Badawy

19 أكتوبر 2012, الساعه 23:45

، تشكل لجنة مشتركة من عشرين عضوا يختار نصفهم كل مجلس بناء على ترشيح لجنته العامة

تحديد إذا ما كان اعضاء اللجنة من داخل مجلسي النواب و الشيوخ أن من داخله أو خارجه .

Ahmed El-Assafiri

19 أكتوبر 2012, الساعه 2:7

مجلس الشيوخ مالوش لازمة غير اللغوصة وحماية شخوص بعينهمو حشرهم فى اخذ القرار... دستور دتئ