إذا قام خلاف تشريعى بين مجلسى البرلمان، تشكل لجنة مشتركة من عشرين عضوا يختار نصفهم كل مجلس بناء على ترشيح لجنته العامة؛ وذلك لاقتراح نصوص للمواد محل الخلاف. وتعرض هذه المقترحات على كل من المجلسين ، فإذا لم يوافق أحدهما عليها، يجتمع المجلسان برئاسة رئيس مجلس الشيوخ فى مؤتمر عام ، بحضور الأغلبية المطلقة لمجموع أعضاء المجلسين ، ويصدر القرار بأغلبية الأعضاء الحاضرين. ويكون التصويت دون مناقشة .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 14:47
لاداعي لاقحام الشيوخ في اصدار التشريعات - اذا تحتم وجود جلسة مشتركة فيجب ان تكون برئاسة رئيس مجلس الشعب
حضور الاغلبية المطلقة يعني ان تشريع مجلس النواب هو اللى حيتم الموافقة عليه نظرا لان عدد مجلس النواب ضعف عدد مجلس الشيوخ ...
الغاء مجلس الشوري... اوقفوا التعالي علي الشعب... لقد قال الشعب كلمته انه لا يريد مجلس شوري
كيف لمجلس معين ربعه ان يشارك في تصويت على قانون هذا الربع تابع للسلطة التنفيذية ثانيا اي المجلسين له الرأي الاقوى اجعلوه مجلس واحد حتى لو هتعينوا ربعه بس يكون واحد يخرج منه القرار أو اعملوا رئيسين للدولة بهذا المنطق
، تشكل لجنة مشتركة من عشرين عضوا يختار نصفهم كل مجلس بناء على ترشيح لجنته العامة
تحديد إذا ما كان اعضاء اللجنة من داخل مجلسي النواب و الشيوخ أن من داخله أو خارجه .
مجلس الشيوخ مالوش لازمة غير اللغوصة وحماية شخوص بعينهمو حشرهم فى اخذ القرار... دستور دتئ
Mido Kamel
ليه ده كلوا الغاء مجلس الشيوخ ارجوكم حتي لا يكون هناك صراع تشريعي كفايه الصراعات السياسيه حرام الشعب زهق
Omar Badawy
، تشكل لجنة مشتركة من عشرين عضوا يختار نصفهم كل مجلس بناء على ترشيح لجنته العامة
تحديد إذا ما كان اعضاء اللجنة من داخل مجلسي النواب و الشيوخ أن من داخله أو خارجه .
Ahmed Khaled
الغاء الماده (108) لاختصاص مجلس النواب فقط بحق اقرار القوانين و التشريعات