تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (103) 28 تعليق

إذا قام خلاف تشريعى بين مجلسى البرلمان، تشكل لجنة مشتركة من عشرين عضوا يختار نصفهم كل مجلس بناء على ترشيح لجنته العامة؛ وذلك لاقتراح نصوص للمواد محل الخلاف. وتعرض هذه المقترحات على كل من المجلسين ، فإذا لم يوافق أحدهما عليها، يجتمع المجلسان برئاسة رئيس مجلس الشيوخ فى مؤتمر عام ، بحضور الأغلبية المطلقة لمجموع أعضاء المجلسين ، ويصدر القرار بأغلبية الأعضاء الحاضرين. ويكون التصويت دون مناقشة .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 14:47


عبدالرحمن الحسيني

17 أكتوبر 2012, الساعه 7:27

(تداخل اختصاصات المجلسين ووجوب موافقة المجلسين على القوانين وطريقة فض الخلاف المبينة في مادة 108 تؤدي لإهدار كبير في الوقت نحن في غنى عنه .. والأصل أن تكون الاختصاصات منفصلة .. أو تختصر المادة 108 إلى الاجتماع المشترك)