تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (105) 11 تعليق

لأعضاء البرلمان إبداء رغبات فى موضوعات عامة إلى رئيس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 14:47


أفضل التعليقات

Mohamed El-molla

17 أكتوبر 2012, الساعه 2:32

هذا تشتيت للوزراء فستكون اقامتهم دائمة مرة فى مجلس نواب ومرة فى الشيوخ وقد يكون لنفس السبب فيجب تعامل الوزراء مع مجلس وحيد

Mohamed Sedik

17 أكتوبر 2012, الساعه 9:35

لا يعطى الحق لمجلس الشيوخ للتعامل مع الحكومة ولكن يتم التوجية الى مجلس الشعب ليقوم مجلس الشعب بمناقشة الحكومة وابداء الملاحظات

Ahmad Mahdy

18 أكتوبر 2012, الساعه 13:47

ما اﻹضافة التي تمثلها هذه المادة

Ahmed El-Assafiri

19 أكتوبر 2012, الساعه 2:2

اه قصدك يسيبوا مهامهم التشريعية و الرقابية و يرجعوا يجروا ورا المسئولين يبوسوا رجليهم علشان يمضوا موافقات للمعارف من ابتاء الدايرة و للتوظيف و شغل البزنسة اياه بين اعضاء البرلمان و الوزراء... حاجة جميلة خالص

حمدى جمعه

17 أكتوبر 2012, الساعه 12:15

نرى انه لاضرورة لهذه المادة لأن المادة السابقة لها تجبها

Mostafa Elhoushi

21 أكتوبر 2012, الساعه 4:21

و لماذا لا يبدي رغبة في موضوعات عامة إلى رئيس الجمهورية أيضاً؟

Galal Omran

22 أكتوبر 2012, الساعه 23:30

لأعضاء البرلمان إبداء رغبات فى موضوعات عامة إلى رئيس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم .وذلك عن طريق الامانه العامه للمجلس

Fouad Eldeep

23 أكتوبر 2012, الساعه 12:6

اوافق.

Samy Abdelsalam

24 أكتوبر 2012, الساعه 10:24

لا معنى لهذه العبارة المطاطة سوى الاقلال من شأن عضو البرلمان - يجب الغاءها - و تبديلها - حق الشكوى لاى مواطن مكفول لاخذ حقه من الحكومة دون الحجة لوساطة و عليها الرد بكتب رسمية و ذلك ليتفرغ البرلمان لقضايا الدولة و تفعيل دور المحليات و المحافظين لحل مشاكل المواطنين و ليس الوزراء و النواب

Omar Elsohely

24 أكتوبر 2012, الساعه 18:54

على ألا تكون رغبات شخصية