لأعضاء البرلمان إبداء رغبات فى موضوعات عامة إلى رئيس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 14:47
اه قصدك يسيبوا مهامهم التشريعية و الرقابية و يرجعوا يجروا ورا المسئولين يبوسوا رجليهم علشان يمضوا موافقات للمعارف من ابتاء الدايرة و للتوظيف و شغل البزنسة اياه بين اعضاء البرلمان و الوزراء... حاجة جميلة خالص
لأعضاء البرلمان إبداء رغبات فى موضوعات عامة إلى رئيس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم .وذلك عن طريق الامانه العامه للمجلس
لا معنى لهذه العبارة المطاطة سوى الاقلال من شأن عضو البرلمان - يجب الغاءها - و تبديلها - حق الشكوى لاى مواطن مكفول لاخذ حقه من الحكومة دون الحجة لوساطة و عليها الرد بكتب رسمية و ذلك ليتفرغ البرلمان لقضايا الدولة و تفعيل دور المحليات و المحافظين لحل مشاكل المواطنين و ليس الوزراء و النواب
Mohamed El-molla
هذا تشتيت للوزراء فستكون اقامتهم دائمة مرة فى مجلس نواب ومرة فى الشيوخ وقد يكون لنفس السبب فيجب تعامل الوزراء مع مجلس وحيد
Mohamed Sedik
لا يعطى الحق لمجلس الشيوخ للتعامل مع الحكومة ولكن يتم التوجية الى مجلس الشعب ليقوم مجلس الشعب بمناقشة الحكومة وابداء الملاحظات
Ahmad Mahdy
ما اﻹضافة التي تمثلها هذه المادة