للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (105) 11 تعليق
لأعضاء البرلمان إبداء رغبات فى موضوعات عامة إلى رئيس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 14:47
Mohamed El-molla
هذا تشتيت للوزراء فستكون اقامتهم دائمة مرة فى مجلس نواب ومرة فى الشيوخ وقد يكون لنفس السبب فيجب تعامل الوزراء مع مجلس وحيد
أضف ردك الآن !
Mohamed El-molla
هذا تشتيت للوزراء فستكون اقامتهم دائمة مرة فى مجلس نواب ومرة فى الشيوخ وقد يكون لنفس السبب فيجب تعامل الوزراء مع مجلس وحيد