تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (105) 11 تعليق

لأعضاء البرلمان إبداء رغبات فى موضوعات عامة إلى رئيس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 14:47


Samy Abdelsalam

24 أكتوبر 2012, الساعه 10:24

لا معنى لهذه العبارة المطاطة سوى الاقلال من شأن عضو البرلمان - يجب الغاءها - و تبديلها - حق الشكوى لاى مواطن مكفول لاخذ حقه من الحكومة دون الحجة لوساطة و عليها الرد بكتب رسمية و ذلك ليتفرغ البرلمان لقضايا الدولة و تفعيل دور المحليات و المحافظين لحل مشاكل المواطنين و ليس الوزراء و النواب