للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (105) 11 تعليق
لأعضاء البرلمان إبداء رغبات فى موضوعات عامة إلى رئيس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 14:47
Mohamed Sedik
لا يعطى الحق لمجلس الشيوخ للتعامل مع الحكومة ولكن يتم التوجية الى مجلس الشعب ليقوم مجلس الشعب بمناقشة الحكومة وابداء الملاحظات
أضف ردك الآن !
Mohamed Sedik
لا يعطى الحق لمجلس الشيوخ للتعامل مع الحكومة ولكن يتم التوجية الى مجلس الشعب ليقوم مجلس الشعب بمناقشة الحكومة وابداء الملاحظات