تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (123) 8 تعليق

لكل عضو من أعضاء البرلمان أن يوجه إلى رئيس الوزراء ، أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو أى من نوابهم، أسئلة فى أى موضوع يدخل فى اختصاصاتهم، وعليهم الإجابة عن هذه الأسئلة. ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت ، ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب فى الجلسة نفسها .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 14:47


أفضل التعليقات

Mostafa Elhoushi

21 أكتوبر 2012, الساعه 4:19

ويمكن أن يستجوب رئيس الجمهورية إذا وافق ثلث أو نصف أعضاء المجلس

محمود الراعى

21 أكتوبر 2012, الساعه 22:28

ارجو اضافة نص يتيح للبرلمان توجيه الاسئلة والاستجوابات لرئيس الجمهورية ايضا

Mohamed Sedik

17 أكتوبر 2012, الساعه 9:31

كمان بعد انتهاء الجلسات ميصحش ابدا ان بعض الاعضاء يجروا ورا الوزير علشان يشغلهم حد فى الوزارة لان ده هينتفى مع رقابة المجلس للحكومة

Mohamed Abdel Gaffar

18 أكتوبر 2012, الساعه 10:59

تحديد مدة التى يجب ان يمثل عضو الحكومة امام البرلمان للاجابة عن سؤال العضو خلال يومان على الاكثر

وائل السيد

21 أكتوبر 2012, الساعه 22:48

ارجو اضافة نص يتيح للبرلمان توجيه الاسئلة والاستجوابات لرئيس الجمهورية ايضا

Fouad Eldeep

23 أكتوبر 2012, الساعه 12:5

اوافق.

Amr Osman

منذ 23 دقيقة

ويمكن أن يستجوب رئيس الجمهورية إذا وافق 20 % من أعضاء المجلس