لكل عضو من أعضاء البرلمان أن يوجه إلى رئيس الوزراء ، أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو أى من نوابهم، أسئلة فى أى موضوع يدخل فى اختصاصاتهم، وعليهم الإجابة عن هذه الأسئلة. ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت ، ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب فى الجلسة نفسها .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 14:47
Mohamed Sedik
كمان بعد انتهاء الجلسات ميصحش ابدا ان بعض الاعضاء يجروا ورا الوزير علشان يشغلهم حد فى الوزارة لان ده هينتفى مع رقابة المجلس للحكومة