تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (123) 8 تعليق

لكل عضو من أعضاء البرلمان أن يوجه إلى رئيس الوزراء ، أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو أى من نوابهم، أسئلة فى أى موضوع يدخل فى اختصاصاتهم، وعليهم الإجابة عن هذه الأسئلة. ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت ، ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب فى الجلسة نفسها .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 14:47


أفضل التعليقات

Mostafa Elhoushi

21 أكتوبر 2012, الساعه 4:19

ويمكن أن يستجوب رئيس الجمهورية إذا وافق ثلث أو نصف أعضاء المجلس

محمود الراعى

21 أكتوبر 2012, الساعه 22:28

ارجو اضافة نص يتيح للبرلمان توجيه الاسئلة والاستجوابات لرئيس الجمهورية ايضا

Mohamed Sedik

منذ 59 دقيقة

كمان بعد انتهاء الجلسات ميصحش ابدا ان بعض الاعضاء يجروا ورا الوزير علشان يشغلهم حد فى الوزارة لان ده هينتفى مع رقابة المجلس للحكومة

Amr Osman

23 أكتوبر 2012, الساعه 13:4

ويمكن أن يستجوب رئيس الجمهورية إذا وافق 20 % من أعضاء المجلس

Fouad Eldeep

23 أكتوبر 2012, الساعه 12:5

اوافق.

وائل السيد

21 أكتوبر 2012, الساعه 22:48

ارجو اضافة نص يتيح للبرلمان توجيه الاسئلة والاستجوابات لرئيس الجمهورية ايضا

محمود الراعى

21 أكتوبر 2012, الساعه 22:28

ارجو اضافة نص يتيح للبرلمان توجيه الاسئلة والاستجوابات لرئيس الجمهورية ايضا

Mostafa Elhoushi

21 أكتوبر 2012, الساعه 4:19

ويمكن أن يستجوب رئيس الجمهورية إذا وافق ثلث أو نصف أعضاء المجلس

Mohamed Abdel Gaffar

18 أكتوبر 2012, الساعه 10:59

تحديد مدة التى يجب ان يمثل عضو الحكومة امام البرلمان للاجابة عن سؤال العضو خلال يومان على الاكثر

Mohamed Sedik

منذ 59 دقيقة

كمان بعد انتهاء الجلسات ميصحش ابدا ان بعض الاعضاء يجروا ورا الوزير علشان يشغلهم حد فى الوزارة لان ده هينتفى مع رقابة المجلس للحكومة