تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (123) 8 تعليق

لكل عضو من أعضاء البرلمان أن يوجه إلى رئيس الوزراء ، أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو أى من نوابهم، أسئلة فى أى موضوع يدخل فى اختصاصاتهم، وعليهم الإجابة عن هذه الأسئلة. ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت ، ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب فى الجلسة نفسها .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 14:47


محمود الراعى

21 أكتوبر 2012, الساعه 22:28

ارجو اضافة نص يتيح للبرلمان توجيه الاسئلة والاستجوابات لرئيس الجمهورية ايضا