تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (159) 7 تعليق

تختص الحكومة بما يلى:

1- الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها.

2- توجيه أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة، وتنسيقها ومتابعتها .

3- إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات ، ومراقبة تنفيذها .

4- إعداد مشروعات القوانين والقرارات .

5- إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة .

6- إعداد مشروعات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية العامة للدولة .

7- عقد القروض ومنحها .

8- ملاحظة تنفيذ القوانين ، والمحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة .

آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

mhamed sedik

8 نوفمبر 2012, الساعه 23:2

السياسات العامة للدولة يضعها مجلس كبار العلماء والمتخصصين ( الشيوخ ) والحكومة مسئولة عن تنفيذه وفق الظروف والمتغيرات التى تمر بها البلاد وييقود الرئيس ويشرف على اداء الحكومة وفق برنامج محدد مرن بما تقتضيه الظروف

tarek khttab

6 نوفمبر 2012, الساعه 20:47

إعداد مشروعات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية العامة للدولة .

7- عقد القروض ومنحها .

8- ملاحظة (( صح )) القيام علي تنفيذ القوانين ، والمحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة .

Tamer Gaber

7 نوفمبر 2012, الساعه 9:32

تختص الحكومة بما يلى:

1- وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها.

2- توجيه أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة، وتنسيقها ومتابعتها .

3- إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات ، ومراقبة تنفيذها .

4- إعداد مشروعات القوانين والقرارات .

5- إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة .

6- إعداد مشروعات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية العامة للدولة .

7- عقد القروض ومنحها .

8- ملاحظة تنفيذ القوانين ، والمحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة .

9- تعيين الموظفين المدنيين

mohamed yassen

7 نوفمبر 2012, الساعه 12:2

كيف تقومون بسحب الثقة من الحكومة وحدها أليس مشاركا للرئيس في : 1- الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها.

2- توجيه أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة، وتنسيقها ومتابعتها .

3- إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات ، ومراقبة تنفيذها .

4- إعداد مشروعات القوانين والقرارات .

5- إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة .

6- إعداد مشروعات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية العامة للدولة .

7- عقد القروض ومنحها .

8- ملاحظة تنفيذ القوانين ، والمحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة .

يجب سحب الثقة منهم جميعاُ

tark zaki

10 نوفمبر 2012, الساعه 13:0

الحكومه تلتزم تجاه المواطن بتوفير المسكن المناسب والغذاء وجميع الإحتياجات الأساسيه التى تحفظ للمواطن أدميته وكرامته وحريته وتلتزم الحكومه بدعم الإبتكار فى المجالات العلميه والصناعيه والزراعيه وكل مامن شئنه أن يرتقى بحياه المواطن ويساهم فى التنميه ويحقق الرقى للأمه.

Om Mariam

13 نوفمبر 2012, الساعه 12:9

9- تعيين الموظفين المدنيين

abdo99999 salim

14 نوفمبر 2012, الساعه 11:21

اين نائب الرئيس فى ادارة شئون الدولة بجانب رئيس الجمهورية والحكومة