تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (159) 7 تعليق

تختص الحكومة بما يلى:

1- الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها.

2- توجيه أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة، وتنسيقها ومتابعتها .

3- إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات ، ومراقبة تنفيذها .

4- إعداد مشروعات القوانين والقرارات .

5- إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة .

6- إعداد مشروعات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية العامة للدولة .

7- عقد القروض ومنحها .

8- ملاحظة تنفيذ القوانين ، والمحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة .

آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


mhamed sedik

منذ 12 دقيقة

السياسات العامة للدولة يضعها مجلس كبار العلماء والمتخصصين ( الشيوخ ) والحكومة مسئولة عن تنفيذه وفق الظروف والمتغيرات التى تمر بها البلاد وييقود الرئيس ويشرف على اداء الحكومة وفق برنامج محدد مرن بما تقتضيه الظروف