تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (159) 7 تعليق

تختص الحكومة بما يلى:

1- الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها.

2- توجيه أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة، وتنسيقها ومتابعتها .

3- إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات ، ومراقبة تنفيذها .

4- إعداد مشروعات القوانين والقرارات .

5- إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة .

6- إعداد مشروعات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية العامة للدولة .

7- عقد القروض ومنحها .

8- ملاحظة تنفيذ القوانين ، والمحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة .

آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


tark zaki

10 نوفمبر 2012, الساعه 13:0

الحكومه تلتزم تجاه المواطن بتوفير المسكن المناسب والغذاء وجميع الإحتياجات الأساسيه التى تحفظ للمواطن أدميته وكرامته وحريته وتلتزم الحكومه بدعم الإبتكار فى المجالات العلميه والصناعيه والزراعيه وكل مامن شئنه أن يرتقى بحياه المواطن ويساهم فى التنميه ويحقق الرقى للأمه.