تختص الحكومة بما يلى:
1- الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها.
2- توجيه أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة، وتنسيقها ومتابعتها .
3- إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات ، ومراقبة تنفيذها .
4- إعداد مشروعات القوانين والقرارات .
5- إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة .
6- إعداد مشروعات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية العامة للدولة .
7- عقد القروض ومنحها .
8- ملاحظة تنفيذ القوانين ، والمحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة .
آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
tark zaki
الحكومه تلتزم تجاه المواطن بتوفير المسكن المناسب والغذاء وجميع الإحتياجات الأساسيه التى تحفظ للمواطن أدميته وكرامته وحريته وتلتزم الحكومه بدعم الإبتكار فى المجالات العلميه والصناعيه والزراعيه وكل مامن شئنه أن يرتقى بحياه المواطن ويساهم فى التنميه ويحقق الرقى للأمه.