يعين رئيس الوزراء الموظفين المدنيين ، ويعزلهم ، وفقا لما ينظمه القانون .
آخر تحديث منذ 9 دقيقة
الذي يعين هو القانون اي ان التعيين يكون وفقا للقانون و العزل لا يكون الا بحكم قضائي
على ألا يتجاوز عمر رئيس الوزراء او نوابه او الوزراء او نوابهم عمر الستين
Mohamed Draz
, كان يجب أن تكون المادة يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين ويعزلهم ,,, والمادة 155 تحيل هذا إلى رئيس الوزراء تلقائيا ,,, اما في حالة ابقاء هذه المادة يجب إلغاء المادة 155 ,, ملاحظة رئيس المخابرات مدني وقناة السويس ووزير الانتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع والبنك المركزي والجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية ,,, بسبب المادة 155 الرئيس يمارس سلطاته بواسطة ورزاؤه سيعين رئيس الوزراء كل هؤلاء
Ahmed Mahmoud
يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين ,ويعزلهم , وفقا لما ينظمة القانون.
Jehan Ramadan
اذا كان النظام مختلط تكون هنالك تعينات لرئيس الجمهورية واخري لرئيس الوزراء للموظفين المدنيين