للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (165) 6 تعليق
يعين رئيس الوزراء الموظفين المدنيين ، ويعزلهم ، وفقا لما ينظمه القانون .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
Jehan Ramadan
اذا كان النظام مختلط تكون هنالك تعينات لرئيس الجمهورية واخري لرئيس الوزراء للموظفين المدنيين
أضف ردك الآن !
Jehan Ramadan
اذا كان النظام مختلط تكون هنالك تعينات لرئيس الجمهورية واخري لرئيس الوزراء للموظفين المدنيين