, كان يجب أن تكون المادة يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين ويعزلهم ,,, والمادة 155 تحيل هذا إلى رئيس الوزراء تلقائيا ,,, اما في حالة ابقاء هذه المادة يجب إلغاء المادة 155 ,, ملاحظة رئيس المخابرات مدني وقناة السويس ووزير الانتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع والبنك المركزي والجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية ,,, بسبب المادة 155 الرئيس يمارس سلطاته بواسطة ورزاؤه سيعين رئيس الوزراء كل هؤلاء
Mohamed Draz
, كان يجب أن تكون المادة يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين ويعزلهم ,,, والمادة 155 تحيل هذا إلى رئيس الوزراء تلقائيا ,,, اما في حالة ابقاء هذه المادة يجب إلغاء المادة 155 ,, ملاحظة رئيس المخابرات مدني وقناة السويس ووزير الانتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع والبنك المركزي والجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية ,,, بسبب المادة 155 الرئيس يمارس سلطاته بواسطة ورزاؤه سيعين رئيس الوزراء كل هؤلاء