تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (156) 28 تعليق

يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الوزراء أو عضوا بالحكومة، أن يكون مصريًا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، بالغا من العمر ثلاثين سنة على الأقل، وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى ولم يتنازل عنها خلال عام من بلوغه سن الثامنة عشر ميلادية. ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية أى من مجلسى النواب والشورى، وإذا عين أحد أعضائهما فى الحكومة، يخلو مكانه فى مجلسه من تاريخ هذا التعيين، وتطبق أحكام المادة (112) من الدستور.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

abdel-Rahman Torky

2 ديسمبر 2012, الساعه 10:11

يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الوزراء أو عضوا بالحكومة، أن يكون مصريًا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى ولم يتنازل عنها قبل التعيين

Jehan Ramadan

25 يناير 2013, الساعه 11:31

فيمن يعين رئيسا لمجلس الوزراءالايكون قد حمل جنسية دولة اخري ولم يتنازل عنها خلال عام من بلوغة سن الثامنةعشرة,فيمن يعين عضوا بالحكومة الايكون قد حمل جنسية اخري ولم يتنازل عنها قبل التعيين

abdel-Rahman Torky

3 ديسمبر 2012, الساعه 13:44

صرخةالمصريين في الخارج كفى ظلما وتشكيكا فينا نقترح : يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الوزراء أو عضوا بالحكومة أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى ولم يتنازل عنها قبل التعيين

أحمد عبدالله

4 ديسمبر 2012, الساعه 8:41

لماذا لم تحدد الماده طبيعة تخصص الوزراء في الحياه العمليه؟ لابد من تعيين وزراء اصحاب خبرات عمليه و علميه في ذات تخصص وزارته

abdel-Rahman Torky

4 ديسمبر 2012, الساعه 11:54

صرخة ثانية للمصريين في الخارج كفى ظلما وتشكيكا فينا نقترح : يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الوزراء أو عضوا بالحكومة، أن يكون مصريًا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى ولم يتنازل عنها قبل التعيين

abdel-Rahman Torky

5 ديسمبر 2012, الساعه 10:0

صرخة ثالثة للمصريين في الخارج كفى ظلما وتشكيكا فينا نقترح : يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الوزراء أو عضوا بالحكومة، أن يكون مصريًا، وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى ولم يتنازل عنها قبل التعيين

Ashraf Mohib

10 ديسمبر 2012, الساعه 12:27

"ولم يتنازل عنها خلال عام من بلوغه سن الثامنة عشر ميلادية" هذا النص غير واضح أرجو تعديلة وتوضيحة.

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 9:8

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد

Panther Mfs

12 ديسمبر 2012, الساعه 20:1

ان يكون مصريا من ابوين مصريين وان لا يكون متزوج الا من مصري من ابوين مصريين والا يكون قد حمل جنسية اخرى

۩ ۩ هـ د يـ ر ۩ ۩

30 نوفمبر 2012, الساعه 18:4

طب بالنسبة للمؤهلات العلمية !! مش يشترط الخبرة ولا ايه ؟!

Fawzy Hassanein

1 ديسمبر 2012, الساعه 16:55

ما معنى لم يتنازل عنها خلال عام من بلوغة سن الثامنة عشر------وا ين مؤ هلات المرشح للوزارة وخبراتة وخطتة----للاعلان عن وظيفة تضع شرط المؤهل والخبرة ودرجة المؤهل والسن ( حتى سن ٤٨سنة)

Pro Tigo

2 ديسمبر 2012, الساعه 23:45

طب والخبرات العلمية ومعايير الكفاة

Mahmoud Youssif

3 ديسمبر 2012, الساعه 6:0

كيف لا يمكن تحديد الدرجة العلمية كشرط لرئاسة الحكومة؟؟