تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (156) 28 تعليق

يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الوزراء أو عضوا بالحكومة، أن يكون مصريًا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، بالغا من العمر ثلاثين سنة على الأقل، وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى ولم يتنازل عنها خلال عام من بلوغه سن الثامنة عشر ميلادية. ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية أى من مجلسى النواب والشورى، وإذا عين أحد أعضائهما فى الحكومة، يخلو مكانه فى مجلسه من تاريخ هذا التعيين، وتطبق أحكام المادة (112) من الدستور.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Jehan Ramadan

25 يناير 2013, الساعه 11:31

فيمن يعين رئيسا لمجلس الوزراءالايكون قد حمل جنسية دولة اخري ولم يتنازل عنها خلال عام من بلوغة سن الثامنةعشرة,فيمن يعين عضوا بالحكومة الايكون قد حمل جنسية اخري ولم يتنازل عنها قبل التعيين