تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (156) 28 تعليق

يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الوزراء أو عضوا بالحكومة، أن يكون مصريًا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، بالغا من العمر ثلاثين سنة على الأقل، وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى ولم يتنازل عنها خلال عام من بلوغه سن الثامنة عشر ميلادية. ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية أى من مجلسى النواب والشورى، وإذا عين أحد أعضائهما فى الحكومة، يخلو مكانه فى مجلسه من تاريخ هذا التعيين، وتطبق أحكام المادة (112) من الدستور.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

abdel-Rahman Torky

2 ديسمبر 2012, الساعه 10:11

يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الوزراء أو عضوا بالحكومة، أن يكون مصريًا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى ولم يتنازل عنها قبل التعيين

Jehan Ramadan

25 يناير 2013, الساعه 11:31

فيمن يعين رئيسا لمجلس الوزراءالايكون قد حمل جنسية دولة اخري ولم يتنازل عنها خلال عام من بلوغة سن الثامنةعشرة,فيمن يعين عضوا بالحكومة الايكون قد حمل جنسية اخري ولم يتنازل عنها قبل التعيين

abdel-Rahman Torky

3 ديسمبر 2012, الساعه 13:44

صرخةالمصريين في الخارج كفى ظلما وتشكيكا فينا نقترح : يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الوزراء أو عضوا بالحكومة أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى ولم يتنازل عنها قبل التعيين

Yasmeen Wagih

29 يوليو 2013, الساعه 12:31

ان يكون مصريا من ابوين و جدين مصريين والايكون مزدوج الجنسيه هو و اولاده وزوجاته و الا تكون عليه احكام قضائيه او اعتقالات سياسيه

Jehan Ramadan

25 يناير 2013, الساعه 11:31

فيمن يعين رئيسا لمجلس الوزراءالايكون قد حمل جنسية دولة اخري ولم يتنازل عنها خلال عام من بلوغة سن الثامنةعشرة,فيمن يعين عضوا بالحكومة الايكون قد حمل جنسية اخري ولم يتنازل عنها قبل التعيين

Heba Alexandria

16 ديسمبر 2012, الساعه 10:4

تغير السن الي 45 سنه والا يكون احد ابائه اجانب وغير متزوج بغير مصريه وله خبرة في مجال وزارته علميه وعمليه وحسن السمعه والسلوك

Heba Alexandria

16 ديسمبر 2012, الساعه 10:3

تغير السن الي 45 سنه والا يكون احد ابائه اجانب

Panther Mfs

12 ديسمبر 2012, الساعه 20:1

ان يكون مصريا من ابوين مصريين وان لا يكون متزوج الا من مصري من ابوين مصريين والا يكون قد حمل جنسية اخرى

Ali Afifi

11 ديسمبر 2012, الساعه 12:55

يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الوزراء أو عضوا بالحكومة، أن يكون مصريًا من أبوين مصريين ومتزوجاً من زوجة مصرية، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها،ويكون بالغا من العمر خمسة وثلاثين سنة على الأقل، وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى ولم يتنازل عنها أبداً. وإذا عين أحد أعضائهما فى الحكومة، يخلو مكانه فى مجلسه من تاريخ هذا التعيين، ويشترط أن يكون وزراء الوزارات السيادية قد عملوا في الوزارة فترة لا تقل عن عشرين عاماُ والا يكون عمره وقت توليه منصبه قد تخطى سن المعاش القانوني، ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية أى من مجلس النواب ،وتطبق أحكام المادة (112) من الدستور.

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 9:8

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد

Ashraf Mohib

10 ديسمبر 2012, الساعه 12:27

"ولم يتنازل عنها خلال عام من بلوغه سن الثامنة عشر ميلادية" هذا النص غير واضح أرجو تعديلة وتوضيحة.