تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (156) 28 تعليق

يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الوزراء أو عضوا بالحكومة، أن يكون مصريًا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، بالغا من العمر ثلاثين سنة على الأقل، وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى ولم يتنازل عنها خلال عام من بلوغه سن الثامنة عشر ميلادية. ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية أى من مجلسى النواب والشورى، وإذا عين أحد أعضائهما فى الحكومة، يخلو مكانه فى مجلسه من تاريخ هذا التعيين، وتطبق أحكام المادة (112) من الدستور.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Ali Afifi

11 ديسمبر 2012, الساعه 12:55

يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الوزراء أو عضوا بالحكومة، أن يكون مصريًا من أبوين مصريين ومتزوجاً من زوجة مصرية، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها،ويكون بالغا من العمر خمسة وثلاثين سنة على الأقل، وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى ولم يتنازل عنها أبداً. وإذا عين أحد أعضائهما فى الحكومة، يخلو مكانه فى مجلسه من تاريخ هذا التعيين، ويشترط أن يكون وزراء الوزارات السيادية قد عملوا في الوزارة فترة لا تقل عن عشرين عاماُ والا يكون عمره وقت توليه منصبه قد تخطى سن المعاش القانوني، ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية أى من مجلس النواب ،وتطبق أحكام المادة (112) من الدستور.