يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الوزراء أو عضوا بالحكومة، أن يكون مصريًا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، بالغا من العمر ثلاثين سنة على الأقل، وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى ولم يتنازل عنها خلال عام من بلوغه سن الثامنة عشر ميلادية. ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية أى من مجلسى النواب والشورى، وإذا عين أحد أعضائهما فى الحكومة، يخلو مكانه فى مجلسه من تاريخ هذا التعيين، وتطبق أحكام المادة (112) من الدستور.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Fawzy Hassanein
ما معنى لم يتنازل عنها خلال عام من بلوغة سن الثامنة عشر------وا ين مؤ هلات المرشح للوزارة وخبراتة وخطتة----للاعلان عن وظيفة تضع شرط المؤهل والخبرة ودرجة المؤهل والسن ( حتى سن ٤٨سنة)