يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الدولية ، ويبرم رئيس الجمهورية المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة الحكومة ، ولا تكون لها قوة القانون إلا بعد موافقة مجلسى البرلمان، ويجب أن يوافق المجلسان بأغلبية عدد أعضائهما على معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة أو يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو تحمل خزينتها العامة نفقات لمدة مقبلة أو غير واردة فى ميزانيتها العامة.
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
ولماذا لا نضيف في مادة منفصلة أن الرئيس مكلف بتعيين نائب للرئيس في خلال 60 يوم من انتخابه كما حدد في التعديلات الدستورية.
ولا تتعلق هذه المعاهدات التخلى عن اراضى لدول اخرى او الانسحاب منها ..ألخ
مامعنى التعديل فى اراضى الدولة هل سيتم بيعها وتفسيمها بين الرئبيس والبرلمان، اى تعديل على ارض الدولة غير وارد على الاطلاق ولا حتى من خلال استفتاء شعبى
ارى ان تكون موافقة المجالس بالاغلبية هى موافقة مبدئية حتى يتم تنظيم استفتاء شعبى خلال 45 يوم من تاريخ الموافقة المبدئية وفى حالة موافقة الشعب من خلال الاستفتاء فانه يتم اعادة الاتفاقية الى مجلس الشعب فقط لاقرارها بشكل نهائى
Abdulla Ghozlan
الأعضاء المنتخبين فقط من يشاركوا فى التصويت
Basem Mohamed
هل الاغلبيه المقصود بها 50% +1 ام اغلبيه الثلثين ؟
Kareem Hamouda
اغلبية الثلثين افضل لخطورة الامور المطروحة