تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (145) 9 تعليق

يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الدولية ، ويبرم رئيس الجمهورية المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة الحكومة ، ولا تكون لها قوة القانون إلا بعد موافقة مجلسى البرلمان، ويجب أن يوافق المجلسان بأغلبية عدد أعضائهما على معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة أو يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو تحمل خزينتها العامة نفقات لمدة مقبلة أو غير واردة فى ميزانيتها العامة.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


حمدى جمعه

21 أكتوبر 2012, الساعه 13:37

مامعنى التعديل فى اراضى الدولة هل سيتم بيعها وتفسيمها بين الرئبيس والبرلمان، اى تعديل على ارض الدولة غير وارد على الاطلاق ولا حتى من خلال استفتاء شعبى