تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (145) 9 تعليق

يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الدولية ، ويبرم رئيس الجمهورية المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة الحكومة ، ولا تكون لها قوة القانون إلا بعد موافقة مجلسى البرلمان، ويجب أن يوافق المجلسان بأغلبية عدد أعضائهما على معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة أو يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو تحمل خزينتها العامة نفقات لمدة مقبلة أو غير واردة فى ميزانيتها العامة.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


أفضل التعليقات

Abdulla Ghozlan

18 أكتوبر 2012, الساعه 12:47

الأعضاء المنتخبين فقط من يشاركوا فى التصويت

Basem Mohamed

16 أكتوبر 2012, الساعه 7:22

هل الاغلبيه المقصود بها 50% +1 ام اغلبيه الثلثين ؟

Kareem Hamouda

17 أكتوبر 2012, الساعه 0:11

اغلبية الثلثين افضل لخطورة الامور المطروحة

محمود محمد عبد الله

22 أكتوبر 2012, الساعه 10:44

ولماذا لا نضيف في مادة منفصلة أن الرئيس مكلف بتعيين نائب للرئيس في خلال 60 يوم من انتخابه كما حدد في التعديلات الدستورية.

محمود محمد عبد الله

22 أكتوبر 2012, الساعه 10:37

ولا تتعلق هذه المعاهدات التخلى عن اراضى لدول اخرى او الانسحاب منها ..ألخ

حمدى جمعه

21 أكتوبر 2012, الساعه 13:37

مامعنى التعديل فى اراضى الدولة هل سيتم بيعها وتفسيمها بين الرئبيس والبرلمان، اى تعديل على ارض الدولة غير وارد على الاطلاق ولا حتى من خلال استفتاء شعبى

Abdulla Ghozlan

18 أكتوبر 2012, الساعه 12:47

الأعضاء المنتخبين فقط من يشاركوا فى التصويت

Mohamed Sedik

17 أكتوبر 2012, الساعه 13:1

ارى ان تكون موافقة المجالس بالاغلبية هى موافقة مبدئية حتى يتم تنظيم استفتاء شعبى خلال 45 يوم من تاريخ الموافقة المبدئية وفى حالة موافقة الشعب من خلال الاستفتاء فانه يتم اعادة الاتفاقية الى مجلس الشعب فقط لاقرارها بشكل نهائى

Kareem Hamouda

17 أكتوبر 2012, الساعه 0:11

اغلبية الثلثين افضل لخطورة الامور المطروحة

Mohamed Alnegere

16 أكتوبر 2012, الساعه 14:6

و يصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب و كذلك القروض

Basem Mohamed

16 أكتوبر 2012, الساعه 7:22

هل الاغلبيه المقصود بها 50% +1 ام اغلبيه الثلثين ؟