يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الدولية ، ويبرم رئيس الجمهورية المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة الحكومة ، ولا تكون لها قوة القانون إلا بعد موافقة مجلسى البرلمان، ويجب أن يوافق المجلسان بأغلبية عدد أعضائهما على معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة أو يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو تحمل خزينتها العامة نفقات لمدة مقبلة أو غير واردة فى ميزانيتها العامة.
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
Mohamed Sedik
ارى ان تكون موافقة المجالس بالاغلبية هى موافقة مبدئية حتى يتم تنظيم استفتاء شعبى خلال 45 يوم من تاريخ الموافقة المبدئية وفى حالة موافقة الشعب من خلال الاستفتاء فانه يتم اعادة الاتفاقية الى مجلس الشعب فقط لاقرارها بشكل نهائى