تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (145) 9 تعليق

يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الدولية ، ويبرم رئيس الجمهورية المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة الحكومة ، ولا تكون لها قوة القانون إلا بعد موافقة مجلسى البرلمان، ويجب أن يوافق المجلسان بأغلبية عدد أعضائهما على معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة أو يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو تحمل خزينتها العامة نفقات لمدة مقبلة أو غير واردة فى ميزانيتها العامة.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


Mohamed Sedik

17 أكتوبر 2012, الساعه 13:1

ارى ان تكون موافقة المجالس بالاغلبية هى موافقة مبدئية حتى يتم تنظيم استفتاء شعبى خلال 45 يوم من تاريخ الموافقة المبدئية وفى حالة موافقة الشعب من خلال الاستفتاء فانه يتم اعادة الاتفاقية الى مجلس الشعب فقط لاقرارها بشكل نهائى