تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (148) 26 تعليق

يعلن رئيس الجمهورية ، بعد موافقة مجلس الحكومة ، حالة الطوارئ على الوجه الذى ينظمه القانون . ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية، ليقرر ما يراه بشأنه بأغلبية عدد أعضاء المجلس؛ فإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة، فإذا كان المجلس منحلا عرض الأمر على مجلس الشيوخ ، وتجب موافقة أغلبية عدد أعضائه على إعلان حالة الطوارئ . وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، ولا يجوز مدها إلا لمدة لا تزيد على ستة أشهر أخرى وبعد موافقة الشعب فى استفتاء عام .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


أفضل التعليقات

مصطفي علي

20 أكتوبر 2012, الساعه 9:48

يعلن رئيس الجمهورية , بعد التشاور مع الحكومة , حالة الطوارئ علي الوجة الذي ينظمة القانون . ويجب عرض هذا الاعلان علي مجلس النواب خلال الايام السبعة التالية , ليقرر مايراة بشأنة بأغلبية عدد اعضاء المجلس , فاذا حدث الاعلان في غير دور الانعقاد وجب دعوة المجلس للنعقاد فورا للعرض علية وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص علية في الفقرة السابقة , فاذا كان المجلس منحلا عرض الامر علي مجلس الشيوخ , وتجب موافقة اغلبية عدد اعضائة علي اعلان حالة الطوارئ , وفي جميع الاحوال يجب ان يكون اعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لاتتجاوز ستة اشهر, ولايجوز مدها الا بعد موافقة الشعب في استفتاء عام (او موافقة ثلثي عدد اعضاء مجلس النواب او موافقة ثلثي عدد اعضاء مجلس الشيوخ ان كان مجلس النواب منحلا ) .

محمد سلطان

15 أكتوبر 2012, الساعه 23:58

يعلن رئيس الجمهورية ، بعد موافقة مجلس الوزراء ، حالة الطوارئ على الوجه الذي ينظمه القانون . ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية، ليقرر ما يراه بشأنه بأغلبية عدد أعضاء المجلس؛ فإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً ( للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة)، فإذا كان المجلس منحلا عرض الأمر على مجلس الشيوخ ، وتجب موافقة أغلبية عدد أعضائه على إعلان حالة الطوارئ .وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، ولا يجوز مدها إلا لمدة لا تزيد على ستة أشهر أخرى بعد موافقة الشعب في استفتاء عام .و يجوز له مدها لمدد أخرى في حال تعرض البلاد لعدوان خارجي على أراضيها وفي مواجهة الكوارث الطبيعية ... والله الموفق والمعين .

Nagy Alnaggar

20 أكتوبر 2012, الساعه 9:53

يعلن رئيس الجمهورية ، بعد موافقة مجلس النواب حالة الطوارئ ....ولا يجوز مدها الا بعد الاستفتاء

Moha Maho

15 أكتوبر 2012, الساعه 22:18

و لا يجوز بناءا على اعلان حالة الطوارئ الاخلال بمبدء الفصل بين السلطات

محمد عمر

16 أكتوبر 2012, الساعه 19:17

الذي يعلن حلة الطوارئ هو مجلس النواب لمدة ستة اشهر ولا يجوز اعادتها الابلستفتاء شعبي

Mostafa Elhoushi

17 أكتوبر 2012, الساعه 4:26

ويجب عرض بنود الطوارئ التي يريد الرئيس أن يستخدمها و أماكن تنفيذ حالة الطوارئ و يصوت مجلس النواب على كل بند على حده و على كل مكان يريد تطبيقه فيه على حده.

Mostafa Elhoushi

17 أكتوبر 2012, الساعه 4:27

ويجب أن نضع قيود لحالة الطوارئ تمنع مثلاً المحاكمات الاستثنائية أو تمنع الحبس بدون اتهام لفترة تزيد عن أسبوع

Mohamed Sedik

17 أكتوبر 2012, الساعه 12:17

يتم التحديد فى اعلان الطوارىء درجة الطوارىء واماكنها

Abdulla Ghozlan

18 أكتوبر 2012, الساعه 12:44

و فى حالة رفض مجلس النواب فرض حالة الطوارىء فلا يجوز للرئيس فرضها لمدة 6 اشهر بدون موافقة مسبقة من البرلمان(عشان الرئيس ميقعدش اسبوع و بعدين اسبوع و بعدين اسبوع)

Ahmed Soliman

20 أكتوبر 2012, الساعه 0:51

أرى أنه فى حالة الحرب يجب الاستغناء عن الاستفتاء

Ahmed Farag

22 أكتوبر 2012, الساعه 16:47

يعلن رئيس الجمهورية حالة الطواري لمدة لاتزيد عن3شهور و يجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية، ليقرر ما يراه بشأنه بأغلبية عدد أعضاء المجلس.وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز 3شهور، ولا يجوز مدها إلا بعد موافقة الشعب فى استفتاء عام علي ان يجدد الاستفتاء علي قانون الطواري سنويا.

Hesham Emara

16 أكتوبر 2012, الساعه 15:38

بعد موافقة مجلس الحكومة (يعنى ايه مجلس الحكومه) هل ستبدا حاله الطوارئ بعد اعلانها ولا بعد اقرارها من مجلس النواب

Mohamed Zahran

16 أكتوبر 2012, الساعه 16:56

تقصد مجلس الشعب ام الحكومه