تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (148) 26 تعليق

يعلن رئيس الجمهورية ، بعد موافقة مجلس الحكومة ، حالة الطوارئ على الوجه الذى ينظمه القانون . ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية، ليقرر ما يراه بشأنه بأغلبية عدد أعضاء المجلس؛ فإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة، فإذا كان المجلس منحلا عرض الأمر على مجلس الشيوخ ، وتجب موافقة أغلبية عدد أعضائه على إعلان حالة الطوارئ . وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، ولا يجوز مدها إلا لمدة لا تزيد على ستة أشهر أخرى وبعد موافقة الشعب فى استفتاء عام .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


مصطفي علي

20 أكتوبر 2012, الساعه 9:48

يعلن رئيس الجمهورية , بعد التشاور مع الحكومة , حالة الطوارئ علي الوجة الذي ينظمة القانون . ويجب عرض هذا الاعلان علي مجلس النواب خلال الايام السبعة التالية , ليقرر مايراة بشأنة بأغلبية عدد اعضاء المجلس , فاذا حدث الاعلان في غير دور الانعقاد وجب دعوة المجلس للنعقاد فورا للعرض علية وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص علية في الفقرة السابقة , فاذا كان المجلس منحلا عرض الامر علي مجلس الشيوخ , وتجب موافقة اغلبية عدد اعضائة علي اعلان حالة الطوارئ , وفي جميع الاحوال يجب ان يكون اعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لاتتجاوز ستة اشهر, ولايجوز مدها الا بعد موافقة الشعب في استفتاء عام (او موافقة ثلثي عدد اعضاء مجلس النواب او موافقة ثلثي عدد اعضاء مجلس الشيوخ ان كان مجلس النواب منحلا ) .