تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (148) 26 تعليق

يعلن رئيس الجمهورية ، بعد موافقة مجلس الحكومة ، حالة الطوارئ على الوجه الذى ينظمه القانون . ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية، ليقرر ما يراه بشأنه بأغلبية عدد أعضاء المجلس؛ فإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة، فإذا كان المجلس منحلا عرض الأمر على مجلس الشيوخ ، وتجب موافقة أغلبية عدد أعضائه على إعلان حالة الطوارئ . وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، ولا يجوز مدها إلا لمدة لا تزيد على ستة أشهر أخرى وبعد موافقة الشعب فى استفتاء عام .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


أفضل التعليقات

مصطفي علي

20 أكتوبر 2012, الساعه 9:48

يعلن رئيس الجمهورية , بعد التشاور مع الحكومة , حالة الطوارئ علي الوجة الذي ينظمة القانون . ويجب عرض هذا الاعلان علي مجلس النواب خلال الايام السبعة التالية , ليقرر مايراة بشأنة بأغلبية عدد اعضاء المجلس , فاذا حدث الاعلان في غير دور الانعقاد وجب دعوة المجلس للنعقاد فورا للعرض علية وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص علية في الفقرة السابقة , فاذا كان المجلس منحلا عرض الامر علي مجلس الشيوخ , وتجب موافقة اغلبية عدد اعضائة علي اعلان حالة الطوارئ , وفي جميع الاحوال يجب ان يكون اعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لاتتجاوز ستة اشهر, ولايجوز مدها الا بعد موافقة الشعب في استفتاء عام (او موافقة ثلثي عدد اعضاء مجلس النواب او موافقة ثلثي عدد اعضاء مجلس الشيوخ ان كان مجلس النواب منحلا ) .

محمد سلطان

15 أكتوبر 2012, الساعه 23:58

يعلن رئيس الجمهورية ، بعد موافقة مجلس الوزراء ، حالة الطوارئ على الوجه الذي ينظمه القانون . ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية، ليقرر ما يراه بشأنه بأغلبية عدد أعضاء المجلس؛ فإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً ( للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة)، فإذا كان المجلس منحلا عرض الأمر على مجلس الشيوخ ، وتجب موافقة أغلبية عدد أعضائه على إعلان حالة الطوارئ .وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، ولا يجوز مدها إلا لمدة لا تزيد على ستة أشهر أخرى بعد موافقة الشعب في استفتاء عام .و يجوز له مدها لمدد أخرى في حال تعرض البلاد لعدوان خارجي على أراضيها وفي مواجهة الكوارث الطبيعية ... والله الموفق والمعين .

Nagy Alnaggar

20 أكتوبر 2012, الساعه 9:53

يعلن رئيس الجمهورية ، بعد موافقة مجلس النواب حالة الطوارئ ....ولا يجوز مدها الا بعد الاستفتاء

Mostafa Elbehiry

5 نوفمبر 2012, الساعه 20:4

فى حالة اعلان قانون الطوارئ لكامل المده المنصوص عليها فى الدستور وهى سنة واسبوع فى حالة اذا اراد رئيس الجمهوريه ان يعلن حالة الطوارئ مرة اخرى لاى سبب من الاسباب هل يمكنه ذلك ام هل يجب ان تنتهى دورة مجلس الشعب الذى وافق على حالة الطوارئ ام هل يجب ان يتم انتخاب رئيس جمهوريه جديد ام لا يستطيع ان يعلنها لاى سبب من الاسباب بعد انتهاء المده المنصوص عليها ام من اللممكن ان يعيد الكره مره اخرى بنفس الترتيب ارجو التوضيح

Mohamed Abdel Gaffar

24 أكتوبر 2012, الساعه 13:20

يعلن الرئيس حالة الطوارئ بعد طلب من الجكومة و موافقة مجلس النواب باغلبية ثلثى اعضائه لمدة ثلاثة اشهر ولا يجوز مدها الا لمدة ثلاثة اشهر اخرى قفط الا بعد استفتاء عام للشعب واذا كان مجلس النواب منحلا وجب اخذ موافقة مجلس الشيوخ بثلثى اعضائه

Omar Kandeel

23 أكتوبر 2012, الساعه 13:17

حالة الطوارئ تعلن لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، ولا تُمد إلا بموافقة مجلس النواب ومجلس الشيوخ، ولا تؤجل أو تُلغى انتخابات بسبب حالة الطوارئ

Gamal Badr

23 أكتوبر 2012, الساعه 7:41

لا تكون حالة الطوارئ الا في الحروب او الكوارث والا مبارك طلعله...................... والبرلمان يجب ان يوافق بالثلثين

Mohmed Ramadan Elswsany

22 أكتوبر 2012, الساعه 17:36

بعد مرور سنة على الطوارىء بموافقة اى المجلسين هل ممكن نقعد اسبوع بدون طوارىء ثم يعلن الرئيس الطوارىء مرة اخري ؟؟!!

Ahmed Farag

22 أكتوبر 2012, الساعه 16:47

يعلن رئيس الجمهورية حالة الطواري لمدة لاتزيد عن3شهور و يجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية، ليقرر ما يراه بشأنه بأغلبية عدد أعضاء المجلس.وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز 3شهور، ولا يجوز مدها إلا بعد موافقة الشعب فى استفتاء عام علي ان يجدد الاستفتاء علي قانون الطواري سنويا.

محمود محمد عبد الله

22 أكتوبر 2012, الساعه 10:44

ولماذا لا نضيف في مادة منفصلة أن الرئيس مكلف بتعيين نائب للرئيس في خلال 60 يوم من انتخابه كما حدد في التعديلات الدستورية.

محمود محمد عبد الله

22 أكتوبر 2012, الساعه 10:34

يجب ان يكون الاستفتاء اولا ومن اول مرة عدا الحروب والحرائق والكوارث الطبيعية ...ألخ

Mohamed Mohamed

22 أكتوبر 2012, الساعه 1:34

انا ضد وجود مجلس الشيوخ بالاساس كما ان الرئيس يقوم بتعيين 25% من اعضائه لذلك يجب ان تكون المادة فاذا كان المجلس منحل يتم الاستفتاء الشعبي