ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة ، فإذا لم يحصل أى مرشح على هذه الأغلبية ، تجرى الإعادة بين المرشحين اللذين حصلا على أعلى الأصوات . وفى حالة التساوى فى المركز الأول تجرى الإعادة بين المتساويين فى هذا المركز، وإذا كان التساوى فى المركز الثانى تجرى الإعادة بين صاحب المركز الأول والمتساويين فى المركز الثانى . وفى كل الأحوال ، يعلن فوز الحاصل على أعلى الأصوات الصحيحة فى انتخابات الإعادة، فإن تساوى اثنان أو أكثر فى عدد الأصوات يعقد مجلسا البرلمان جلسة مشتركة لاختيار أحدهم لهذا المنصب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائهما المنتخبين . وينظم القانون إجراءات انتخابات رئاسة الجمهورية .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
اطالب بحذف (فإن تساوى اثنان أو أكثر فى عدد الأصوات يعقد مجلسا البرلمان جلسة مشتركة لاختيار أحدهم لهذا المنصب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائهما المنتخبين . وينظم القانون إجراءات انتخابات رئاسة الجمهورية )......ويتم وضع (فإن تساوى اثنان أو أكثر فى عدد الأصوات يتم تحصيل الاصوات فى الجولات السابقة لكل من الثلاث ويتم اختيار الحاصل على الاكثر اصواتا...)=D
ماذا لو كان المجلسين منحلين؟ أرى إضافة استمرار الرئيس الحالي في مهامه لحين عقد هذه الجلسة لاختيار الرئيس الجديد
ان تساوى اثنان او اكثر فى عدد الاصوات فى جولة الاعادة تجرى جولة اعادى اخرى بينهم لا لوساطه او حجر اعضاء اى مجلس و لو منتخب على رأى الشعب فى اختيار رئيسه
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة ، فإذا لم يحصل أى مرشح على هذه الأغلبية ، تجرى الإعادة بين المرشحين اللذين حصلا على أعلى الأصوات . وفى حالة التساوى فى المركز الأول تجرى الإعادة بين المتساويين فى هذا المركز، وإذا كان التساوى فى المركز الثانى تجرى الإعادة بين صاحب المركز الأول والمتساويين فى المركز الثانى . وفى كل الأحوال ، يعلن فوز الحاصل على أعلى الأصوات الصحيحة فى انتخابات الإعادة، فإن تساوى اثنان أو أكثر فى عدد الأصوات يقدم الاصغر سناً والاعلى شهادة . وينظم القانون إجراءات انتخابات رئاسة الجمهورية .
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة من بين اكثر من مرشحين
التساوي ازاي يعني من المفترض ان يكون الفائز حاصلا على 50% + 1 الماده بهذه الصيغه مطاطه جدا
تجرى الاعادة على الثلاثة الحاصلون على اعلى الاصوات حتى نعطى فرصة اختيار اكبر وتكون الاعادة باغلبية الاصوات
لا اوافق على عقد جلسة مشتركة من البرلمان لاختيار لتزكية احدهم للمنصب لانه فى هذه الاحوال سيكون الباب مفتوح للمصالح والتحالفات والضرب من تحت الحزام بين الاحزاب
شرط التساوى شبه مستحيل لكن البرلمان لا يجب ان يشارك فى اختيار السلطة التنفيذية للفصل بين السلطات
Jehan Ramadan
اذا كان رئيس الجمهورية يتولي سلطاتة بواسطة رئيس الوزراء والوزراء فاننا نكون امام نظام برلماني واذا كان يتولي غالبية سلطاتة بواسطة رئيس الوزراء والوزراء وحيث يمنح بعض الصلاحيات مثلا في مجال السياسة الخارجية والدفاع فاننا نكون امام نظام شبة برلماني في الحالتين ينتخب رئيس الجمهورية من البرلمان لا ينتخب من الشعب ورئيس الجمهورية لو افترضنا انة انتخب من الشعب وكان النظام برلماني او شبة برلماني فانة لاتكون لة الصلاحيات او لاتكون لة الصلاحيات الكافية لتنفيذ برنامجة الانتخابي الذي انتخبة الشعب لاجلة
Ahmed Mahmoud
صلاحيات رئيس الجمهورية في هذة المسودة محدودة, وغالبية اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في هذة المسودة يتولاها رئيس الوزراء بمقتضي المادة مائة وخمس وخمسين ,بما يجعل نظام الحكم شبة برلماني ,فاذا كان الامر كذلك فمالداعي اذن لانتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب وهو لايملك السلطات لتنفيذ برنامج انتخبة الشعب من اجل تنفيذة .
Ahmed Mahmoud
من هذة المسودة رئيس الجمهورية يتمتع بصلاحيات محدودة وهي اقل كثيرا من صلاحيات رئيس الجمهورية في الدستور الفرنسي اري انة لاداعي اذن لانتخابة بالاقتراع العام المباشر اي من الشعب بل ينتخب من البرلمان ففي النظام البرلماني او النظام شبة البرلماني وفية يمنح رئيس الجمهورية بعض الصلاحيات المحدودة فان رئيس الجمهورية ينتخب من البرلمان