تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (136) 23 تعليق

ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة ، فإذا لم يحصل أى مرشح على هذه الأغلبية ، تجرى الإعادة بين المرشحين اللذين حصلا على أعلى الأصوات . وفى حالة التساوى فى المركز الأول تجرى الإعادة بين المتساويين فى هذا المركز، وإذا كان التساوى فى المركز الثانى تجرى الإعادة بين صاحب المركز الأول والمتساويين فى المركز الثانى . وفى كل الأحوال ، يعلن فوز الحاصل على أعلى الأصوات الصحيحة فى انتخابات الإعادة، فإن تساوى اثنان أو أكثر فى عدد الأصوات يعقد مجلسا البرلمان جلسة مشتركة لاختيار أحدهم لهذا المنصب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائهما المنتخبين . وينظم القانون إجراءات انتخابات رئاسة الجمهورية .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


أفضل التعليقات

Jehan Ramadan

19 أكتوبر 2012, الساعه 23:14

اذا كان رئيس الجمهورية يتولي سلطاتة بواسطة رئيس الوزراء والوزراء فاننا نكون امام نظام برلماني واذا كان يتولي غالبية سلطاتة بواسطة رئيس الوزراء والوزراء وحيث يمنح بعض الصلاحيات مثلا في مجال السياسة الخارجية والدفاع فاننا نكون امام نظام شبة برلماني في الحالتين ينتخب رئيس الجمهورية من البرلمان لا ينتخب من الشعب ورئيس الجمهورية لو افترضنا انة انتخب من الشعب وكان النظام برلماني او شبة برلماني فانة لاتكون لة الصلاحيات او لاتكون لة الصلاحيات الكافية لتنفيذ برنامجة الانتخابي الذي انتخبة الشعب لاجلة

Ahmed Mahmoud

22 أكتوبر 2012, الساعه 1:42

صلاحيات رئيس الجمهورية في هذة المسودة محدودة, وغالبية اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في هذة المسودة يتولاها رئيس الوزراء بمقتضي المادة مائة وخمس وخمسين ,بما يجعل نظام الحكم شبة برلماني ,فاذا كان الامر كذلك فمالداعي اذن لانتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب وهو لايملك السلطات لتنفيذ برنامج انتخبة الشعب من اجل تنفيذة .

Ahmed Mahmoud

19 أكتوبر 2012, الساعه 14:52

من هذة المسودة رئيس الجمهورية يتمتع بصلاحيات محدودة وهي اقل كثيرا من صلاحيات رئيس الجمهورية في الدستور الفرنسي اري انة لاداعي اذن لانتخابة بالاقتراع العام المباشر اي من الشعب بل ينتخب من البرلمان ففي النظام البرلماني او النظام شبة البرلماني وفية يمنح رئيس الجمهورية بعض الصلاحيات المحدودة فان رئيس الجمهورية ينتخب من البرلمان

Walid Pop

20 أكتوبر 2012, الساعه 17:47

اطالب بحذف (فإن تساوى اثنان أو أكثر فى عدد الأصوات يعقد مجلسا البرلمان جلسة مشتركة لاختيار أحدهم لهذا المنصب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائهما المنتخبين . وينظم القانون إجراءات انتخابات رئاسة الجمهورية )......ويتم وضع (فإن تساوى اثنان أو أكثر فى عدد الأصوات يتم تحصيل الاصوات فى الجولات السابقة لكل من الثلاث ويتم اختيار الحاصل على الاكثر اصواتا...)=D

Tarek Salah

16 أكتوبر 2012, الساعه 7:46

ماذا لو كان المجلسين منحلين؟ أرى إضافة استمرار الرئيس الحالي في مهامه لحين عقد هذه الجلسة لاختيار الرئيس الجديد

Bassem El-torky

16 أكتوبر 2012, الساعه 11:36

ان تساوى اثنان او اكثر فى عدد الاصوات فى جولة الاعادة تجرى جولة اعادى اخرى بينهم لا لوساطه او حجر اعضاء اى مجلس و لو منتخب على رأى الشعب فى اختيار رئيسه

عادل فوزي بطرس المحامي

16 أكتوبر 2012, الساعه 13:10

ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة ، فإذا لم يحصل أى مرشح على هذه الأغلبية ، تجرى الإعادة بين المرشحين اللذين حصلا على أعلى الأصوات . وفى حالة التساوى فى المركز الأول تجرى الإعادة بين المتساويين فى هذا المركز، وإذا كان التساوى فى المركز الثانى تجرى الإعادة بين صاحب المركز الأول والمتساويين فى المركز الثانى . وفى كل الأحوال ، يعلن فوز الحاصل على أعلى الأصوات الصحيحة فى انتخابات الإعادة، فإن تساوى اثنان أو أكثر فى عدد الأصوات يقدم الاصغر سناً والاعلى شهادة . وينظم القانون إجراءات انتخابات رئاسة الجمهورية .

Hesham Emara

16 أكتوبر 2012, الساعه 15:29

ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة من بين اكثر من مرشحين

Mohamed Zahran

16 أكتوبر 2012, الساعه 16:44

التساوي ازاي يعني من المفترض ان يكون الفائز حاصلا على 50% + 1 الماده بهذه الصيغه مطاطه جدا

Mohamed El-molla

17 أكتوبر 2012, الساعه 3:4

تجرى الاعادة على الثلاثة الحاصلون على اعلى الاصوات حتى نعطى فرصة اختيار اكبر وتكون الاعادة باغلبية الاصوات

Mohamed Sedik

17 أكتوبر 2012, الساعه 11:25

لا اوافق على عقد جلسة مشتركة من البرلمان لاختيار لتزكية احدهم للمنصب لانه فى هذه الاحوال سيكون الباب مفتوح للمصالح والتحالفات والضرب من تحت الحزام بين الاحزاب

Abdulla Ghozlan

18 أكتوبر 2012, الساعه 12:34

شرط التساوى شبه مستحيل لكن البرلمان لا يجب ان يشارك فى اختيار السلطة التنفيذية للفصل بين السلطات

Ahmad Mahdy

18 أكتوبر 2012, الساعه 14:20

اعترض على دور البرلمان المذكور هنا