ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة ، فإذا لم يحصل أى مرشح على هذه الأغلبية ، تجرى الإعادة بين المرشحين اللذين حصلا على أعلى الأصوات . وفى حالة التساوى فى المركز الأول تجرى الإعادة بين المتساويين فى هذا المركز، وإذا كان التساوى فى المركز الثانى تجرى الإعادة بين صاحب المركز الأول والمتساويين فى المركز الثانى . وفى كل الأحوال ، يعلن فوز الحاصل على أعلى الأصوات الصحيحة فى انتخابات الإعادة، فإن تساوى اثنان أو أكثر فى عدد الأصوات يعقد مجلسا البرلمان جلسة مشتركة لاختيار أحدهم لهذا المنصب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائهما المنتخبين . وينظم القانون إجراءات انتخابات رئاسة الجمهورية .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
Ahmed Mahmoud
من هذة المسودة رئيس الجمهورية يتمتع بصلاحيات محدودة وهي اقل كثيرا من صلاحيات رئيس الجمهورية في الدستور الفرنسي اري انة لاداعي اذن لانتخابة بالاقتراع العام المباشر اي من الشعب بل ينتخب من البرلمان ففي النظام البرلماني او النظام شبة البرلماني وفية يمنح رئيس الجمهورية بعض الصلاحيات المحدودة فان رئيس الجمهورية ينتخب من البرلمان