تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (136) 23 تعليق

ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة ، فإذا لم يحصل أى مرشح على هذه الأغلبية ، تجرى الإعادة بين المرشحين اللذين حصلا على أعلى الأصوات . وفى حالة التساوى فى المركز الأول تجرى الإعادة بين المتساويين فى هذا المركز، وإذا كان التساوى فى المركز الثانى تجرى الإعادة بين صاحب المركز الأول والمتساويين فى المركز الثانى . وفى كل الأحوال ، يعلن فوز الحاصل على أعلى الأصوات الصحيحة فى انتخابات الإعادة، فإن تساوى اثنان أو أكثر فى عدد الأصوات يعقد مجلسا البرلمان جلسة مشتركة لاختيار أحدهم لهذا المنصب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائهما المنتخبين . وينظم القانون إجراءات انتخابات رئاسة الجمهورية .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


أفضل التعليقات

Jehan Ramadan

19 أكتوبر 2012, الساعه 23:14

اذا كان رئيس الجمهورية يتولي سلطاتة بواسطة رئيس الوزراء والوزراء فاننا نكون امام نظام برلماني واذا كان يتولي غالبية سلطاتة بواسطة رئيس الوزراء والوزراء وحيث يمنح بعض الصلاحيات مثلا في مجال السياسة الخارجية والدفاع فاننا نكون امام نظام شبة برلماني في الحالتين ينتخب رئيس الجمهورية من البرلمان لا ينتخب من الشعب ورئيس الجمهورية لو افترضنا انة انتخب من الشعب وكان النظام برلماني او شبة برلماني فانة لاتكون لة الصلاحيات او لاتكون لة الصلاحيات الكافية لتنفيذ برنامجة الانتخابي الذي انتخبة الشعب لاجلة

Ahmed Mahmoud

22 أكتوبر 2012, الساعه 1:42

صلاحيات رئيس الجمهورية في هذة المسودة محدودة, وغالبية اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في هذة المسودة يتولاها رئيس الوزراء بمقتضي المادة مائة وخمس وخمسين ,بما يجعل نظام الحكم شبة برلماني ,فاذا كان الامر كذلك فمالداعي اذن لانتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب وهو لايملك السلطات لتنفيذ برنامج انتخبة الشعب من اجل تنفيذة .

Ahmed Mahmoud

19 أكتوبر 2012, الساعه 14:52

من هذة المسودة رئيس الجمهورية يتمتع بصلاحيات محدودة وهي اقل كثيرا من صلاحيات رئيس الجمهورية في الدستور الفرنسي اري انة لاداعي اذن لانتخابة بالاقتراع العام المباشر اي من الشعب بل ينتخب من البرلمان ففي النظام البرلماني او النظام شبة البرلماني وفية يمنح رئيس الجمهورية بعض الصلاحيات المحدودة فان رئيس الجمهورية ينتخب من البرلمان

Ahmed Ashraf

23 أكتوبر 2012, الساعه 11:21

يجب توضيح علي من تقع مسئوليه الاشراف علي الانتخابات

محمود محمد عبد الله

22 أكتوبر 2012, الساعه 10:44

ولماذا لا نضيف في مادة منفصلة أن الرئيس مكلف بتعيين نائب للرئيس في خلال 60 يوم من انتخابه كما حدد في التعديلات الدستورية.

Ahmed Mahmoud

22 أكتوبر 2012, الساعه 1:42

صلاحيات رئيس الجمهورية في هذة المسودة محدودة, وغالبية اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في هذة المسودة يتولاها رئيس الوزراء بمقتضي المادة مائة وخمس وخمسين ,بما يجعل نظام الحكم شبة برلماني ,فاذا كان الامر كذلك فمالداعي اذن لانتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب وهو لايملك السلطات لتنفيذ برنامج انتخبة الشعب من اجل تنفيذة .

محمود الراعى

21 أكتوبر 2012, الساعه 22:40

كيف يختار البرلمان الرئيس في حالة التساوي وهو جهة تشريعية ورقابية فقط والاختيار للشعب فقط

محمود محمد عبد الله

21 أكتوبر 2012, الساعه 14:8

وان يتولى ادارة هذة الانتخابات جهة قضائية مستقلة ثابتة مهمتها ادارة الانتخابات كما هو الحال فى فرنسا

Ibrahim Farag

21 أكتوبر 2012, الساعه 1:49

في كل الاحوال احتمالية التساوي في المركز الثاني تكاد تقارب الصفر

Walid Pop

20 أكتوبر 2012, الساعه 17:47

اطالب بحذف (فإن تساوى اثنان أو أكثر فى عدد الأصوات يعقد مجلسا البرلمان جلسة مشتركة لاختيار أحدهم لهذا المنصب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائهما المنتخبين . وينظم القانون إجراءات انتخابات رئاسة الجمهورية )......ويتم وضع (فإن تساوى اثنان أو أكثر فى عدد الأصوات يتم تحصيل الاصوات فى الجولات السابقة لكل من الثلاث ويتم اختيار الحاصل على الاكثر اصواتا...)=D

Mhmoud Masawk

20 أكتوبر 2012, الساعه 1:53

ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة ، فإذا لم يحصل أى مرشح على هذه الأغلبية ، تجرى الإعادة بين المرشحين اللذين حصلا على أعلى الأصوات . وفى حالة التساوى فى المركز الأول تجرى الإعادة بين المتساويين فى هذا المركز، وإذا كان التساوى فى المركز الثانى تجرى الإعادة بين صاحب المركز الأول والمتساويين فى المركز الثانى . وفى كل الأحوال ، يعلن فوز الحاصل على أعلى الأصوات الصحيحة فى انتخابات الإعادة، فإن تساوى اثنان أو أكثر فى عدد الأصوات يعقد مجلسا البرلمان جلسة مشتركة لاختيار أحدهم لهذا المنصب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائهما المنتخبين . وينظم القانون إجراءات انتخابات رئاسة الجمهورية يتم إجراء الكشف الطبي الشامل سنويا على رئيس الجمهورية و خاصا الكشف النفسي خلال لجنة طبية يتم اختارها من خلال مجلسى النواب و الشيوخ على ان يكون قرار اللجنة نهائيا غير قابل للطعن فيه و على ان يتم اعلان نتائج الكشف فى الجرائد الرسمية كل عام و فى حالة عدم الكفاءة الصحية يم الانتخابات فى خلال 60 يوم من تاريخ اعلان نتيجة الكشف الطبي .

Jehan Ramadan

19 أكتوبر 2012, الساعه 23:14

اذا كان رئيس الجمهورية يتولي سلطاتة بواسطة رئيس الوزراء والوزراء فاننا نكون امام نظام برلماني واذا كان يتولي غالبية سلطاتة بواسطة رئيس الوزراء والوزراء وحيث يمنح بعض الصلاحيات مثلا في مجال السياسة الخارجية والدفاع فاننا نكون امام نظام شبة برلماني في الحالتين ينتخب رئيس الجمهورية من البرلمان لا ينتخب من الشعب ورئيس الجمهورية لو افترضنا انة انتخب من الشعب وكان النظام برلماني او شبة برلماني فانة لاتكون لة الصلاحيات او لاتكون لة الصلاحيات الكافية لتنفيذ برنامجة الانتخابي الذي انتخبة الشعب لاجلة