تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (136) 23 تعليق

ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة ، فإذا لم يحصل أى مرشح على هذه الأغلبية ، تجرى الإعادة بين المرشحين اللذين حصلا على أعلى الأصوات . وفى حالة التساوى فى المركز الأول تجرى الإعادة بين المتساويين فى هذا المركز، وإذا كان التساوى فى المركز الثانى تجرى الإعادة بين صاحب المركز الأول والمتساويين فى المركز الثانى . وفى كل الأحوال ، يعلن فوز الحاصل على أعلى الأصوات الصحيحة فى انتخابات الإعادة، فإن تساوى اثنان أو أكثر فى عدد الأصوات يعقد مجلسا البرلمان جلسة مشتركة لاختيار أحدهم لهذا المنصب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائهما المنتخبين . وينظم القانون إجراءات انتخابات رئاسة الجمهورية .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


Jehan Ramadan

19 أكتوبر 2012, الساعه 23:14

اذا كان رئيس الجمهورية يتولي سلطاتة بواسطة رئيس الوزراء والوزراء فاننا نكون امام نظام برلماني واذا كان يتولي غالبية سلطاتة بواسطة رئيس الوزراء والوزراء وحيث يمنح بعض الصلاحيات مثلا في مجال السياسة الخارجية والدفاع فاننا نكون امام نظام شبة برلماني في الحالتين ينتخب رئيس الجمهورية من البرلمان لا ينتخب من الشعب ورئيس الجمهورية لو افترضنا انة انتخب من الشعب وكان النظام برلماني او شبة برلماني فانة لاتكون لة الصلاحيات او لاتكون لة الصلاحيات الكافية لتنفيذ برنامجة الانتخابي الذي انتخبة الشعب لاجلة