ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة ، فإذا لم يحصل أى مرشح على هذه الأغلبية ، تجرى الإعادة بين المرشحين اللذين حصلا على أعلى الأصوات . وفى حالة التساوى فى المركز الأول تجرى الإعادة بين المتساويين فى هذا المركز، وإذا كان التساوى فى المركز الثانى تجرى الإعادة بين صاحب المركز الأول والمتساويين فى المركز الثانى . وفى كل الأحوال ، يعلن فوز الحاصل على أعلى الأصوات الصحيحة فى انتخابات الإعادة، فإن تساوى اثنان أو أكثر فى عدد الأصوات يعقد مجلسا البرلمان جلسة مشتركة لاختيار أحدهم لهذا المنصب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائهما المنتخبين . وينظم القانون إجراءات انتخابات رئاسة الجمهورية .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
Jehan Ramadan
اذا كان رئيس الجمهورية يتولي سلطاتة بواسطة رئيس الوزراء والوزراء فاننا نكون امام نظام برلماني واذا كان يتولي غالبية سلطاتة بواسطة رئيس الوزراء والوزراء وحيث يمنح بعض الصلاحيات مثلا في مجال السياسة الخارجية والدفاع فاننا نكون امام نظام شبة برلماني في الحالتين ينتخب رئيس الجمهورية من البرلمان لا ينتخب من الشعب ورئيس الجمهورية لو افترضنا انة انتخب من الشعب وكان النظام برلماني او شبة برلماني فانة لاتكون لة الصلاحيات او لاتكون لة الصلاحيات الكافية لتنفيذ برنامجة الانتخابي الذي انتخبة الشعب لاجلة