تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (136) 23 تعليق

ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة ، فإذا لم يحصل أى مرشح على هذه الأغلبية ، تجرى الإعادة بين المرشحين اللذين حصلا على أعلى الأصوات . وفى حالة التساوى فى المركز الأول تجرى الإعادة بين المتساويين فى هذا المركز، وإذا كان التساوى فى المركز الثانى تجرى الإعادة بين صاحب المركز الأول والمتساويين فى المركز الثانى . وفى كل الأحوال ، يعلن فوز الحاصل على أعلى الأصوات الصحيحة فى انتخابات الإعادة، فإن تساوى اثنان أو أكثر فى عدد الأصوات يعقد مجلسا البرلمان جلسة مشتركة لاختيار أحدهم لهذا المنصب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائهما المنتخبين . وينظم القانون إجراءات انتخابات رئاسة الجمهورية .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


Ahmed Mahmoud

22 أكتوبر 2012, الساعه 1:42

صلاحيات رئيس الجمهورية في هذة المسودة محدودة, وغالبية اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في هذة المسودة يتولاها رئيس الوزراء بمقتضي المادة مائة وخمس وخمسين ,بما يجعل نظام الحكم شبة برلماني ,فاذا كان الامر كذلك فمالداعي اذن لانتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب وهو لايملك السلطات لتنفيذ برنامج انتخبة الشعب من اجل تنفيذة .