تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (198) 84 تعليق

ينظم القانون القضاء العسكرى، ويبين اختصاصاته فى حدود المبادئ الواردة فى الدستور ، ولا يجوز بحال أن يحاكم أمام القضاء العسكرى إلا العسكريون ومن فى حكمهم ، على النحو الذى ينظمه القانون.

نص مرادف:

القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة يختص وحده بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ( أثناء أداء مهام العسكرية) . ويجوز استثناء محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى فى الحالات التى يحددها القانون، ويبين القانون اختصاصاته الأخرى، وذلك كله فى حدود المبادئ الواردة بالدستور. وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون وغير قابلين للعزل، ويتمتعون بالضمانات والحصانات والحقوق والواجبات الأخرى المقررة لأعضاء الجهات القضائية .

آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

Mohamed Mohamed

منذ 14 دقيقة

النص المرادف انتكاسة ويعود بنا إلي ما كنا نعاني منه النص الأصلي جيد نرجوا ان يحذف النص المرادف ويبقي النص الأصلي

Emad Eldin

منذ 24 دقيقة

النص الثانى مرفوض تماما

alkashif alkashif

8 نوفمبر 2012, الساعه 5:12

يحكم القضاء العسكري في القضايا العسكرية فقط أما القضايا المدنية فيحاكم فيها العسكري وغيره أمام القضاء المدني

Ahmad Desoky

15 نوفمبر 2012, الساعه 7:0

ليس هناك إنسان غير قابل للعزل إذا أخطأ حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم!!! قال تعالى: "ولو تقول علينا بعض الأقاويل * لأخذنا منه باليمين * ثم لقطعنا منه الوتين * فما منكم من أحد عنه حاجزين" صدق الله العظيم تعديل مهم: ينظم القانون القضاء العسكرى، ويبين اختصاصاته فى حدود المبادئ الواردة فى الدستور, ولا يجوز بحال أن يحاكم أمام القضاء العسكرى إلا العسكريين ومن فى حكمهم. وتفصل فى المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة بشأن ضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة, لجان قضائية تشكل لهذا الغرض.

seraj aburawash

10 نوفمبر 2012, الساعه 12:9

النص المرادف يتعارض مع المادة 62 و التى بها "و لا يحاكم اى شخص الا امام قاضيه الطبيعى و المحاكم الاستثنائية محظورة و لا يجوز محاكمة مدنى امام قضاء عسكرى "

mohamed morsy

13 نوفمبر 2012, الساعه 1:31

القضاء العسكرى يختص بالفصل فى الجرائم العسكرية فقط اما الجرائم المدنية والجنائية الصادرة من عسكريين فتنظر امام القضاء العادى ولا يجوز باى خال من الاحوال مثول المدنيين امام القضاء العسكرى فالقضاء المدنى كفيل بمعاقبة وردع المجرم ايا كانت جريمته

Mohamed Shalash

13 نوفمبر 2012, الساعه 4:20

النص المرادف كارثة و مرفوض و الدستور بكالمله مرفوض بكل تأكيد لو إحتوى هذا النص

ahmad attia

13 نوفمبر 2012, الساعه 11:25

النص الثانى هو عودة لعهد مبارك...ولابد من اضافة "اثناء اداء مهام العسكرية" الى النص الاول.

Mostafa Abdelraheem

8 نوفمبر 2012, الساعه 15:12

يجب أن يكون جهة محاكمة المدينين هو القضاء المدني فقط بدون استثناءات .. وبالنسبة للعسكريين القضايا المتعلقة بالجرائم المدنية والجنائية يجب أن تكون أمام القضاء المدني أما القضايا الادارية والقضايا المتعلقة بالانضباط .. تكون أمام القضاء العسكري

Emad Eldin

منذ 18 دقيقة

النص المقترح (القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة يختص وحده بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها أثناء أداء مهام العسكرية . ويبين القانون اختصاصاته الأخرى، وذلك كله فى حدود المبادئ الواردة بالدستور. وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون وغير قابلين للعزل، ويتمتعون بالضمانات والحصانات والحقوق والواجبات الأخرى المقررة لأعضاء الجهات القضائية .

seraj aburawash

10 نوفمبر 2012, الساعه 12:7

نعم النص المرادف انتكاسة ويعود بنا إلي ما كنا نعاني منه و النص الأصلي يحتاج لتفسير معنى " العسكريون و من فى حكمهم "

Ahmed Fahmy

14 نوفمبر 2012, الساعه 1:54

النص المرادف عااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار مجرد التفكير به فما بالكم بطرحة لأخذ الرأي وما بالكم اذا أصبح بديلا للنص الأصلي فسوف تكون النتيجة لالالالالالالالالالا وألف لا للدستور وان احتوي علي عجائب ودرر الدساتير أحذروا من مثل تللك النص الملوثة المشبوهة.

Ahmed Fahmy

14 نوفمبر 2012, الساعه 2:11

النص الثاني عار وانتكاسة ومرفوض جملة وتفصيلا والدستور كلة مرفوض في حال تم اقرار هذا النص المرادف والنص الأصلي جيد جدا مع حذف ومن في حكمهم