تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (198) 84 تعليق

ينظم القانون القضاء العسكرى، ويبين اختصاصاته فى حدود المبادئ الواردة فى الدستور ، ولا يجوز بحال أن يحاكم أمام القضاء العسكرى إلا العسكريون ومن فى حكمهم ، على النحو الذى ينظمه القانون.

نص مرادف:

القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة يختص وحده بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ( أثناء أداء مهام العسكرية) . ويجوز استثناء محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى فى الحالات التى يحددها القانون، ويبين القانون اختصاصاته الأخرى، وذلك كله فى حدود المبادئ الواردة بالدستور. وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون وغير قابلين للعزل، ويتمتعون بالضمانات والحصانات والحقوق والواجبات الأخرى المقررة لأعضاء الجهات القضائية .

آخر تحديث منذ 19 دقيقة


أفضل التعليقات

Mohamed Mohamed

5 نوفمبر 2012, الساعه 18:39

النص المرادف انتكاسة ويعود بنا إلي ما كنا نعاني منه النص الأصلي جيد نرجوا ان يحذف النص المرادف ويبقي النص الأصلي

Emad Eldin

8 نوفمبر 2012, الساعه 18:30

النص الثانى مرفوض تماما

alkashif alkashif

8 نوفمبر 2012, الساعه 5:12

يحكم القضاء العسكري في القضايا العسكرية فقط أما القضايا المدنية فيحاكم فيها العسكري وغيره أمام القضاء المدني

Hamad Esm

29 نوفمبر 2012, الساعه 0:24

النص المرادف هو الاصح نظرا لوجود اسرار عسكرية لا يجب عرضها على الملأ فى حالة الجواسيس والعصابات المسلحة

Hassan Sadek

28 نوفمبر 2012, الساعه 15:21

النص الاول افضل بكتير

Eng Shiref Madboli

28 نوفمبر 2012, الساعه 1:3

مادة 199 ينظم القانون القضاء العسكرى، ويبين اختصاصاته فى حدود المبادئ الواردة فى الدستور، ولا يجوز بحال أن يحاكم أمام القضاء العسكرى إلا العسكريون ومن فى حكمهم، على النحو الذى ينظمه القانون. نص مرادف القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة له فرع شئون ضباط مستقل يختص وحده بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها و أفرادها ( أثناء أداء مهام العسكرية ) ويجوز استثناء محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى فى الحالات التى يحددها القانون، ويبين القانون اختصاصاته الأخرى، وذلك كله فى حدود المبادئ الواردة بالدستور وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون وغير قابلين للعزل و يخضعون لما يخضع له القضاه المدنيين من لوائح و نظم توفر التفتيش القضائى و توفر مستويات التقاضى فى غير أوقات العمليات العسكرية و المعارك الحربية، ويتمتعون بالضمانات والحصانات والحقوق والواجبات الأخرى المقررة لأعضاء الجهات القضائية و لا يجوز لقائد عسكرى رد حكم قضائى او الإمتناع عن تنفيذه. مادة 199 مكرر الانتماء للمجتمع العسكرى شرف و لا يحمل السلاح أو يرتدى الزى العسكرى إلا من يستطيع الدفاع عن نفسه بدنيًا و يستوفى الشروط الصحية و النفسية و الفنية و إجادة استخدام سلاحه طبقًا للمعايير الدولية. مادة 199 مكرر 1 القوات المسلحة درع الأمة و يجب العمل الدائم على تطوير مجالات العمل بها بالإعتماد على القيادات الشابة و الموهوبة و يتم إجراء استطلاعات للرأى سنويًا لجميع افراد القوات المسلحة للوقوف الدائم على مجالات التطوير المطلوبة و المستوى الفنى و الانضباطى والمعنوى لأفرادها. مادة 199 مكرر 2 رئيس أركان حرب القوات المسلحة القائد الفعلى لها و المسئول عن التدريب و التنسيق بين أفرعها الرئيسية و العمليات الحربية بمعاونة هيئة العمليات و يعين من بين ضباط القوات المسلحة بواسطة رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى و تصديق مجلس النواب مادة 199 مكرر3 المخابرات الحربية تتبع رئيس أركان حرب القوات المسلحة الذى يعين رئيسها من بين أعضائها. مادة 199 مكرر4 تتفرغ القوات المسلحة لطبيعة اعمالها الاصلية و تتخلى عن دورها التنموى فى المجتمع إلا بالتنسيق بواسطة وزير الدفاع مع باقى مؤسسات الدولة و لمدد محددة. مادة 199 مكرر 5 تخضع جميع الانشطة فى القوات المسلحة لمعايير الجودة العالمية و يشرف عليها جهاز مستقل لمراقبة و ضمان الجودة للقوات المسلحة يتبع لوزير الدفاع. مادة 199 مكرر 6 تمكين مركز الشئون النفسية للقوات المسلحة من تفعيل دوره فى عمل نماذج مناسبة للبيئة المصرية و مستوحاه من دراسات أجريت فى البيئة المصرية – بأن تكون بطاريات الاختبار مناسبة للبيئة المصرية و غير مستوردة و مترجمة لتحقق هدفها - لاختيار الوظائف المختلفة بالقوات المسلحة و عمل ملف نفسى لكل أفراد القوات المسلحة يتم تحديثه دوريًا مادة 199 مكرر 7 يتم تحقيق العدالة الاجتماعية بين أفراد القوات المسلحة من حيث مدة الدوام فى العمل إلى مدة الأجازة و توفير الوقت الكافى ليرعى كل فرد أسرته و تحقيق الاستقرار الأسرى لكل افراد القوات المسلحة

Abdelrahman Dardery

27 نوفمبر 2012, الساعه 13:55

يتحتم ضرورة التمسك بالنص المرادف حيث ان النص الاصلى غير مكتمل بالمره وغير منطقى .. اى انه على سبيل المثال فى حالة تعدى فرد او اكثر على وحده او منطقه عسكريه او محاوله انتهاك حرمتها وأسرارها .. هل من المنطقى ان تقوم الوحده بتسليمه اولا للشرطه المدنيه ثم يتم من خلالها تحويله للنيابه العامه ثم تتدخل وحدة المباحث ـ المدنيه ـ لإجراء التحريات المطلوبه ـ داخل المنطقه العسكريه ـ او يأتى وكيل النيابه العامه للمعاينه إذا كان هناك حادث ما ـ ايضا داخل المنطقه العسكريه ـ ثم يحدد بحسب وجهة نظره ما إذا كان الامر خطير ام لا ـ رغم عدم علم وكيل النيابه العامه بما هو خطير داخل القوات المسلحه ام لا .. فمن الممكن ان يكون الامر بالنسبه له فى غاية التفاهه ولكن الامر فى حقيقته اكبر من ذلك بكثير ـ ليس تقصيرا من النيابه .. ولكن هو رغما عنه ليس لديه الخبره العسكريه او إجراءات الامن الحربى المطلوبه لتأمين المؤسسات العسكريه , ثم فى النهاية يبدا القضاء المدنى فى إصدار حكمه ............... هل ترى ان ذلك يعتبر فى مصلحة الامن القومى .. هل هذا يعد امر منطقى !!

Mostafa Elhoushi

27 نوفمبر 2012, الساعه 4:59

يمكن الدمج بين الصياغتين مع استثناء عبارة ((ويجوز استثناء محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى فى الحالات التى يحددها القانون، ويبين القانون اختصاصاته الأخرى)) من الصياغة الثانية

Ali Diab

23 نوفمبر 2012, الساعه 15:35

افضل النص الاول

Hamada El Kersh

23 نوفمبر 2012, الساعه 15:19

لا أحد غير قابل للعزل ولكن يعين بأستفتاء الشعب علية أو بترشيح الجهات المختصة وموافقة ثلثى اعضاء مجلس الشعب علية ... مع إقرار ألية لعزلة بطلب من رئيس الجمهورية أو عدد من أعضاء مجلس الشعب وموافقة ثللثى مجلس الشعب على العزل .

Emad Eldin Abd ElKarim

23 نوفمبر 2012, الساعه 8:52

لا يجوز بأى حال محاكمة المدنيين امام القضاء العسكرى

Emad Eldin Abd ElKarim

23 نوفمبر 2012, الساعه 8:51

النص الثانى مرفوض تماما.....أرجوا الغائه

Emad Eldin Abd ElKarim

23 نوفمبر 2012, الساعه 8:51

النص الثانى مرفوض تماما