ينظم القانون القضاء العسكرى، ويبين اختصاصاته فى حدود المبادئ الواردة فى الدستور ، ولا يجوز بحال أن يحاكم أمام القضاء العسكرى إلا العسكريون ومن فى حكمهم ، على النحو الذى ينظمه القانون.
نص مرادف:
القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة يختص وحده بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ( أثناء أداء مهام العسكرية) . ويجوز استثناء محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى فى الحالات التى يحددها القانون، ويبين القانون اختصاصاته الأخرى، وذلك كله فى حدود المبادئ الواردة بالدستور. وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون وغير قابلين للعزل، ويتمتعون بالضمانات والحصانات والحقوق والواجبات الأخرى المقررة لأعضاء الجهات القضائية .
آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Emad Eldin
النص المرادف انتكاسة ويعود بنا إلي عصور الاستبداد و الدكتاتوريه فمهما كانت الجريمه لماذا يحاكم المدنى امام القضاء العسكرى (الذى لا يوجد فيه اى ضمانات و لا يمكن أن نقتنع بأن هذا النص سوف يمنحهم الاسقلاليه .كيف بأتى ذاك وهم يؤدوون التحيه العسكريه لمن هو اعلى منهم فى الرتبه)..