تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (218) 26 تعليق

إذا وافق البرلمان على طلب تعديل الدستور، يناقش المواد المطلوب تعديلها بعد صياغتها فى اللجنة المختصة بعد ستين يوما من تاريخ هذه الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا أعضاء البرلمان، عرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة. ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة عليه.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

26 نوفمبر 2012, الساعه 6:38

أوافق على الماده فنسبة الثلثان معقوله. وهل يعتقد الناس أن البرلمان بمجلسيه النواب و الشيوخ و المنتخب انتخابا حرا من الشعب يمكن أن يخون الشعبب.الرجاء عدم المقارنه بما كان يحدث فى الماضى فالحزب الوطنى كان يأتى بالتزوير (و ليس باراده شعبيه حره)

Basem Hefny

18 نوفمبر 2012, الساعه 12:31

القرآن دستورنا

باسم حفني فراج الجمل

18 نوفمبر 2012, الساعه 18:44

نريد الاستفتاء على الدستور مادة مادة ............................. ولا تجبروا الشعب على (شروة واحدة)

Basem Mo7ammad 7efny

18 نوفمبر 2012, الساعه 18:54

نريد الاستفتاء على الدستور مادة مادة ............................. ولا تجبروا الشعب على (شروة واحدة)

Ali Diab

19 نوفمبر 2012, الساعه 14:38

موافق

Basem Mo7ammad 7efny

20 نوفمبر 2012, الساعه 12:29

رسالة من شعب مصر إلى الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور ........ مصر دولة اسلامية .. دستورها القرآن ... استنبطوا منه ما شئتم من مواد واحكام وقوانين .... وإلا فستلحقوا بفشل أسلافكم

حامل المسك

20 نوفمبر 2012, الساعه 16:21

مصر اسلامية .......... دستورها القرآن

Emad Eldin Abd ElKarim

23 نوفمبر 2012, الساعه 0:16

أوافق على الماده

Emad Eldin Abd ElKarim

26 نوفمبر 2012, الساعه 6:37

أوافق على الماده ولا داعى لرفع نسبة الموافقه فى البرلمان الى ثلاثة ارباع فنسبة الثلثان معقوله. وهل يعتقد الناس أن البرلمان بمجلسيه النواب و الشيوخ و المنتخب انتخابا حرا من الشعب يمكن أن يخون الشعبب.الرجاء عدم المقارنه بما كان يحدث فى الماضى فالحزب الوطنى كان يأتى بالتزوير (و ليس باراده شعبيه حره)

Emad Eldin

15 نوفمبر 2012, الساعه 12:37

أوافق على الماده ولا داعى لرفع نسبة الموافقه فى البرلمان الى ثلاثة ارباع فنسبة الثلثان معقوله. وهل يعتقد الناس أن البرلمان بمجلسيه النواب و الشيوخ و المنتخب انتخابا حرا من الشعب يمكن أن يخون الشعب.الرجاء عدم المقارنه بما كان يحدث فى الماضى فالحزب الوطنى كان يأتى بالتزوير (و ليس باراده شعبيه حره)

Mostafa Elhoushi

19 نوفمبر 2012, الساعه 1:39

يمكن إضافة مادة انتقالية تجعل شرط الموافقة النصف بدلاً من الثلثين في أول 10 سنوات لنعطي مرونة في مناقشة مواد الدستور التي عليها استقطاب الآن

Azmy Malash

24 نوفمبر 2012, الساعه 11:30

يلزم فى حالة تفسير اى مادة استفتاء الشعب لان التفسير يعتبر تعديل المادة

Ahmed Eldktor

27 نوفمبر 2012, الساعه 8:59

اوافق