إذا وافق البرلمان على طلب تعديل الدستور، يناقش المواد المطلوب تعديلها بعد صياغتها فى اللجنة المختصة بعد ستين يوما من تاريخ هذه الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا أعضاء البرلمان، عرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة. ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة عليه.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23
نريد الاستفتاء على الدستور مادة مادة ............................. ولا تجبروا الشعب على (شروة واحدة)
رسالة من شعب مصر إلى الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور ........ مصر دولة اسلامية .. دستورها القرآن ... استنبطوا منه ما شئتم من مواد واحكام وقوانين .... وإلا فستلحقوا بفشل أسلافكم
أوافق على الماده ولا داعى لرفع نسبة الموافقه فى البرلمان الى ثلاثة ارباع فنسبة الثلثان معقوله. وهل يعتقد الناس أن البرلمان بمجلسيه النواب و الشيوخ و المنتخب انتخابا حرا من الشعب يمكن أن يخون الشعبب.الرجاء عدم المقارنه بما كان يحدث فى الماضى فالحزب الوطنى كان يأتى بالتزوير (و ليس باراده شعبيه حره)
أوافق على الماده ولا داعى لرفع نسبة الموافقه فى البرلمان الى ثلاثة ارباع فنسبة الثلثان معقوله. وهل يعتقد الناس أن البرلمان بمجلسيه النواب و الشيوخ و المنتخب انتخابا حرا من الشعب يمكن أن يخون الشعب.الرجاء عدم المقارنه بما كان يحدث فى الماضى فالحزب الوطنى كان يأتى بالتزوير (و ليس باراده شعبيه حره)
يمكن إضافة مادة انتقالية تجعل شرط الموافقة النصف بدلاً من الثلثين في أول 10 سنوات لنعطي مرونة في مناقشة مواد الدستور التي عليها استقطاب الآن
يلزم فى حالة تفسير اى مادة استفتاء الشعب لان التفسير يعتبر تعديل المادة
Emad Eldin Abd ElKarim
أوافق على الماده فنسبة الثلثان معقوله. وهل يعتقد الناس أن البرلمان بمجلسيه النواب و الشيوخ و المنتخب انتخابا حرا من الشعب يمكن أن يخون الشعبب.الرجاء عدم المقارنه بما كان يحدث فى الماضى فالحزب الوطنى كان يأتى بالتزوير (و ليس باراده شعبيه حره)
Basem Hefny
القرآن دستورنا
باسم حفني فراج الجمل
نريد الاستفتاء على الدستور مادة مادة ............................. ولا تجبروا الشعب على (شروة واحدة)