إذا وافق البرلمان على طلب تعديل الدستور، يناقش المواد المطلوب تعديلها بعد صياغتها فى اللجنة المختصة بعد ستين يوما من تاريخ هذه الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا أعضاء البرلمان، عرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة. ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة عليه.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23
في أول المادة مذكور إذا وافق البرلمان. لم لا يتم تحديد نسبة الموافقة لتكون الثلثين أيضا و بالتالي يكون النص كالتالي:
إذا وافق ثلثي البرلمان على طلب تعديل الدستور، تناقش المواد المطلوب تعديلها بعد صياغتها فى اللجنة المختصة خلال ستين يوما من تاريخ هذه الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا أعضاء البرلمان، عرض على الشعب لاستفتائه فى كل مادة على حدة خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة. ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة عليه.
أوافق على الماده فنسبة الثلثان معقوله. وهل يعتقد الناس أن البرلمان بمجلسيه النواب و الشيوخ و المنتخب انتخابا حرا من الشعب يمكن أن يخون الشعبب.الرجاء عدم المقارنه بما كان يحدث فى الماضى فالحزب الوطنى كان يأتى بالتزوير (و ليس باراده شعبيه حره)
أوافق على الماده ولا داعى لرفع نسبة الموافقه فى البرلمان الى ثلاثة ارباع فنسبة الثلثان معقوله. وهل يعتقد الناس أن البرلمان بمجلسيه النواب و الشيوخ و المنتخب انتخابا حرا من الشعب يمكن أن يخون الشعبب.الرجاء عدم المقارنه بما كان يحدث فى الماضى فالحزب الوطنى كان يأتى بالتزوير (و ليس باراده شعبيه حره)
يلزم فى حالة تفسير اى مادة استفتاء الشعب لان التفسير يعتبر تعديل المادة
موافق على هذه الماده بنصها الحالى ولكن يتم الاستفتاء على الدستور ماده ماده
Emad Eldin Abd ElKarim
أوافق على الماده فنسبة الثلثان معقوله. وهل يعتقد الناس أن البرلمان بمجلسيه النواب و الشيوخ و المنتخب انتخابا حرا من الشعب يمكن أن يخون الشعبب.الرجاء عدم المقارنه بما كان يحدث فى الماضى فالحزب الوطنى كان يأتى بالتزوير (و ليس باراده شعبيه حره)
Basem Hefny
القرآن دستورنا
باسم حفني فراج الجمل
نريد الاستفتاء على الدستور مادة مادة ............................. ولا تجبروا الشعب على (شروة واحدة)