تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (218) 26 تعليق

إذا وافق البرلمان على طلب تعديل الدستور، يناقش المواد المطلوب تعديلها بعد صياغتها فى اللجنة المختصة بعد ستين يوما من تاريخ هذه الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا أعضاء البرلمان، عرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة. ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة عليه.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

26 نوفمبر 2012, الساعه 6:38

أوافق على الماده فنسبة الثلثان معقوله. وهل يعتقد الناس أن البرلمان بمجلسيه النواب و الشيوخ و المنتخب انتخابا حرا من الشعب يمكن أن يخون الشعبب.الرجاء عدم المقارنه بما كان يحدث فى الماضى فالحزب الوطنى كان يأتى بالتزوير (و ليس باراده شعبيه حره)

Basem Hefny

18 نوفمبر 2012, الساعه 12:31

القرآن دستورنا

باسم حفني فراج الجمل

18 نوفمبر 2012, الساعه 18:44

نريد الاستفتاء على الدستور مادة مادة ............................. ولا تجبروا الشعب على (شروة واحدة)

Hussein Elmasre

7 ديسمبر 2012, الساعه 16:48

موافق على هذه الماده بنصها الحالى

Ayman Aboulnasr

28 نوفمبر 2012, الساعه 10:29

في أول المادة مذكور إذا وافق البرلمان. لم لا يتم تحديد نسبة الموافقة لتكون الثلثين أيضا و بالتالي يكون النص كالتالي:

إذا وافق ثلثي البرلمان على طلب تعديل الدستور، تناقش المواد المطلوب تعديلها بعد صياغتها فى اللجنة المختصة خلال ستين يوما من تاريخ هذه الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا أعضاء البرلمان، عرض على الشعب لاستفتائه فى كل مادة على حدة خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة. ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة عليه.

Ahmed Eldktor

27 نوفمبر 2012, الساعه 8:59

اوافق

Emad Eldin Abd ElKarim

26 نوفمبر 2012, الساعه 6:38

أوافق على الماده فنسبة الثلثان معقوله. وهل يعتقد الناس أن البرلمان بمجلسيه النواب و الشيوخ و المنتخب انتخابا حرا من الشعب يمكن أن يخون الشعبب.الرجاء عدم المقارنه بما كان يحدث فى الماضى فالحزب الوطنى كان يأتى بالتزوير (و ليس باراده شعبيه حره)

Emad Eldin Abd ElKarim

26 نوفمبر 2012, الساعه 6:37

أوافق على الماده ولا داعى لرفع نسبة الموافقه فى البرلمان الى ثلاثة ارباع فنسبة الثلثان معقوله. وهل يعتقد الناس أن البرلمان بمجلسيه النواب و الشيوخ و المنتخب انتخابا حرا من الشعب يمكن أن يخون الشعبب.الرجاء عدم المقارنه بما كان يحدث فى الماضى فالحزب الوطنى كان يأتى بالتزوير (و ليس باراده شعبيه حره)

Azmy Malash

24 نوفمبر 2012, الساعه 11:30

يلزم فى حالة تفسير اى مادة استفتاء الشعب لان التفسير يعتبر تعديل المادة

Hussein Elmasre

23 نوفمبر 2012, الساعه 17:3

موافق على هذه الماده بنصها الحالى ولكن يتم الاستفتاء على الدستور ماده ماده

Emad Eldin Abd ElKarim

23 نوفمبر 2012, الساعه 0:16

أوافق على الماده

magdy hamed

21 نوفمبر 2012, الساعه 12:31

مرفوض القص واللزق

حامل المسك

20 نوفمبر 2012, الساعه 16:21

مصر اسلامية .......... دستورها القرآن