تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (218) 26 تعليق

إذا وافق البرلمان على طلب تعديل الدستور، يناقش المواد المطلوب تعديلها بعد صياغتها فى اللجنة المختصة بعد ستين يوما من تاريخ هذه الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا أعضاء البرلمان، عرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة. ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة عليه.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23


Emad Eldin Abd ElKarim

26 نوفمبر 2012, الساعه 6:38

أوافق على الماده فنسبة الثلثان معقوله. وهل يعتقد الناس أن البرلمان بمجلسيه النواب و الشيوخ و المنتخب انتخابا حرا من الشعب يمكن أن يخون الشعبب.الرجاء عدم المقارنه بما كان يحدث فى الماضى فالحزب الوطنى كان يأتى بالتزوير (و ليس باراده شعبيه حره)