تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (9) 217 تعليق

تضمن الدولة الأمن ، والطمأنينة ، وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز .

آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

24 سبتمبر 2012, الساعه 20:32

أرجو أن يطبق هذا النص و أن لا يكون مجرد حبر على ورق لأن العدل والمساواه أساس الملك

Ahmed Saad

26 سبتمبر 2012, الساعه 13:27

ياريت يطبق العدل فى التعيين وتوظيف الناس والغاء قانون ابناء العاملين وشكرا

ابو شهاب اسد

16 أكتوبر 2012, الساعه 10:36

تلتزم الدولة بتحقيق الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز .

Mohamed Abd Elrazek

منذ 49 دقيقة

يجب ان تضمن الدوله حق المواطن فى التعليم والصحه والسكن

Ahmed MarȜe

28 نوفمبر 2012, الساعه 23:56

ماده لا تقدم ولا تاخر و تطبيق الماده والضرب بقوه على يد المجاملات والمحسوبية كفيل بتصحيح وضع المجتمع الغير سوي وليس نص قانوني يفعل مثل فعل الاخلاق

Ah Elfel

28 نوفمبر 2012, الساعه 7:8

محدش يكلم عن التمييز لان بالزات فالمصالح الحكوميه لسه كل حاجه بتمشي فالوس زي الاول

Afra Afatah

28 نوفمبر 2012, الساعه 4:19

دون تمييز بينهم على اساس الدين او النوع{الجنس}

Medhat Fathalla

27 نوفمبر 2012, الساعه 18:7

الدوله يجب أن تضمن العدالة والحرية وحمايه النفس والأعراض والأموال لجميع المواطنين دون تمييز

Ayoub Saad

27 نوفمبر 2012, الساعه 11:38

ياريت يحصل كده فعلاً بعد 16 سنه دراسيه في الجامعات الا من حقنا ان نشارك في العمل الوطني في مؤسساته المختلفه؟

اتمنى اضافة كل المسيحيين الى كل الوظائف بما فيها من قضاء ووظائف معينه في الجيش والشرطه واخرى ممنوعين منها!

Kamal Rami

27 نوفمبر 2012, الساعه 1:33

يحدد سن التقاعد في ستين سنة لجميع الموظفين في القطاع العام و الخاص دون استثناء

Ahmed Nazeem

26 نوفمبر 2012, الساعه 23:11

ليس لها معنى فى نظري و لا تضيف شيئ

Ahmed Nazeem

26 نوفمبر 2012, الساعه 23:10

الطمأنينة ؟؟؟!!!!!

Taher Ahmed

26 نوفمبر 2012, الساعه 19:22

تضمن الدوله الامن والعمل والطمانينه وتكافؤ الفرص لجميع الموطنين دون تمييز ياريت العمل كمان