تضمن الدولة الأمن ، والطمأنينة ، وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز .
آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26
أرجو أن يطبق هذا النص و أن لا يكون مجرد حبر على ورق لأن العدل والمساواه أساس الملك
ياريت يطبق العدل فى التعيين وتوظيف الناس والغاء قانون ابناء العاملين وشكرا
تلتزم الدولة بتحقيق الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز .
ماده لا تقدم ولا تاخر و تطبيق الماده والضرب بقوه على يد المجاملات والمحسوبية كفيل بتصحيح وضع المجتمع الغير سوي وليس نص قانوني يفعل مثل فعل الاخلاق
محدش يكلم عن التمييز لان بالزات فالمصالح الحكوميه لسه كل حاجه بتمشي فالوس زي الاول
الدوله يجب أن تضمن العدالة والحرية وحمايه النفس والأعراض والأموال لجميع المواطنين دون تمييز
ياريت يحصل كده فعلاً بعد 16 سنه دراسيه في الجامعات الا من حقنا ان نشارك في العمل الوطني في مؤسساته المختلفه؟
اتمنى اضافة كل المسيحيين الى كل الوظائف بما فيها من قضاء ووظائف معينه في الجيش والشرطه واخرى ممنوعين منها!
يحدد سن التقاعد في ستين سنة لجميع الموظفين في القطاع العام و الخاص دون استثناء
تضمن الدوله الامن والعمل والطمانينه وتكافؤ الفرص لجميع الموطنين دون تمييز ياريت العمل كمان
محمود محمد
الملك لله وحده - العدل اساس الحكم