للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (9) 217 تعليق
تضمن الدولة الأمن ، والطمأنينة ، وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز .
آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26
Ahmed MarȜe
ماده لا تقدم ولا تاخر و تطبيق الماده والضرب بقوه على يد المجاملات والمحسوبية كفيل بتصحيح وضع المجتمع الغير سوي وليس نص قانوني يفعل مثل فعل الاخلاق
أضف ردك الآن !
Ahmed MarȜe
ماده لا تقدم ولا تاخر و تطبيق الماده والضرب بقوه على يد المجاملات والمحسوبية كفيل بتصحيح وضع المجتمع الغير سوي وليس نص قانوني يفعل مثل فعل الاخلاق