تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (9) 217 تعليق

تضمن الدولة الأمن ، والطمأنينة ، وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز .

آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

24 سبتمبر 2012, الساعه 20:32

أرجو أن يطبق هذا النص و أن لا يكون مجرد حبر على ورق لأن العدل والمساواه أساس الملك

Ahmed Saad

26 سبتمبر 2012, الساعه 13:27

ياريت يطبق العدل فى التعيين وتوظيف الناس والغاء قانون ابناء العاملين وشكرا

ابو شهاب اسد

16 أكتوبر 2012, الساعه 10:36

تلتزم الدولة بتحقيق الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز .

Ahmad Desoky

15 نوفمبر 2012, الساعه 4:9

مادة 6 , 7 , 8 : يقوم النظام السياسى على مبادئ الشورى , والمساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات ، واحترام حقوق الإنسان (المتمثلة فى حفظ النفس والدين والعقل والنسب والمال) ويعاقب بالقانون كل من يمس هذه الحقوق.

Basem Hefny

18 نوفمبر 2012, الساعه 12:37

القرآن دستورنا

Mohammad Mohey

3 أكتوبر 2012, الساعه 12:25

ارجو ان يدمج هذا النص مع الماده 10 فكلاهما متصل و متكامل

وائل السيد

11 أكتوبر 2012, الساعه 21:47

تلتزم الدولة بالأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز .

محمود محمد عبد الله

13 أكتوبر 2012, الساعه 10:57

يجب اضافة النص الاتى (وعلى الدولة والقائمين عليها توفير فرص العمل لانه من حقوق هذا الشعب)

Kamal Abdellatif

8 نوفمبر 2012, الساعه 21:59

تضمن الدولة الأمن ، والطمأنينة والعيش بما يجاوز حد الفقر العالمي ، وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز .

Yasser Ahmed

24 سبتمبر 2012, الساعه 17:39

ممكن تكون فقره ثانيه في الماده 10

Alaa Abdel Hafez

24 سبتمبر 2012, الساعه 22:57

تضمن الدولة الامن والطمأنينة والحياة الكريمة وتكافؤ الفرص لكل المصريين دون تمييز

Wael Metwally

24 سبتمبر 2012, الساعه 23:17

اهم مادة بالدستور يجب وضعه علي ابواب جميع المصالح الحكومية

Ahmed Refaat

25 سبتمبر 2012, الساعه 1:28

ايه حوار (الطمأنينة) ده؟ اللفظ مش مريح و محتاج توضيح اكتر