تضمن الدولة الأمن ، والطمأنينة ، وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز .
آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26
أرجو أن يطبق هذا النص و أن لا يكون مجرد حبر على ورق لأن العدل والمساواه أساس الملك
ياريت يطبق العدل فى التعيين وتوظيف الناس والغاء قانون ابناء العاملين وشكرا
تلتزم الدولة بتحقيق الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز .
مادة 6 , 7 , 8 : يقوم النظام السياسى على مبادئ الشورى , والمساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات ، واحترام حقوق الإنسان (المتمثلة فى حفظ النفس والدين والعقل والنسب والمال) ويعاقب بالقانون كل من يمس هذه الحقوق.
تلتزم الدولة بالأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز .
يجب اضافة النص الاتى (وعلى الدولة والقائمين عليها توفير فرص العمل لانه من حقوق هذا الشعب)
تضمن الدولة الأمن ، والطمأنينة والعيش بما يجاوز حد الفقر العالمي ، وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز .
تضمن الدولة الامن والطمأنينة والحياة الكريمة وتكافؤ الفرص لكل المصريين دون تمييز
محمود محمد
الملك لله وحده - العدل اساس الحكم