جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطى. والشعب المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلامية، ويعتز بانتمائه لحوض النيل والقارة الأفريقية وبامتداده الآسيوى، ويشارك بإيجابية فى الحضارة الإنسانية.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
ما أجمل هذه المادة بهذا التوصيف لمصرنا بين قارات العالم
الفقر الأولى من الماده (جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة) تعنى أنه لا يملك أى احد لأن ينتقص أو يتنازل عن شبرا واحد من الأراضى المصريه (يعبى لا رئيس الجمهوريه و لا جميع أعضاء البرلمان مجتمعين يمكنهم أن يوقعوا على وثيقه تتضمن التنازل عن أى جزء من الاراضى المصريه )
قضى الأمر و انتهت الجمعيه الى مشروع الدستور الذى سوف يعرض على الشعب للاستفتاء عليه و الرأى الان لا معنى له . و انا شخصيا موافق على الدستور (و قد كنت متابعا لكل مراحل اعداده و شاركت فى التعليق علىى أغلب مواد الدستور---يعنى رأيى مبنى على قناعه شجصيه و ليس اتباعا لرأى هذا أو ذاك )وأرى أنه دستور جيد ويحقق كثيرا من طموحات المصريين . أما ما سوف أكتبه من اراء و تعليقات فهذا ما كنت أتمناه فى الدستور أو يعبر عن بعض التساءلات التى تدور فى ذهنى (و أؤكد أن هذا لا ينفى ان مواد الدستور فى مجملها جيد بل ان بعض المواد فى باب الحقوق والحريات رائعه)
اوافق على المادة الاولى . حيث انها حددت استقلال الدولة واسمها الرسمى واعلنت سيادتها على ارضها ومقدراتها . وانها غير قابلة للتجزئة او الانتقاص من ارضها .. وحددت ا ن النظام فى الدولة ديمقراطى .. كما حددت الانتماء للشعب المصرى لكل من الامة العربية والاسلامية بحكم الجنس و الديانة .. والانتماء لدول حوض النيل اساس الحياة فى مصر .. والانتماء للقارة الافريقية والاسيوية بحكم الموقع وامتداد اراضيها . وافضل مافيها الاعتراف بالانتماء الاسيوى لوجود مايعادل ثلث الاراضى المصرية فى اسيا وهى شبة جزيرة سيناء والتى اغفلنا ذكرها فى الدساتير السابقة .. كما اكدت المادة مساهمة مصر الايجابية فى الحضارة الانسانية كعهدها دائما .
ويمنع استعمال الاراضي في مايضر صحة وحياه الانسان المصري كدفن نفايات المواد النوويه او الكيماويه
اوافق علي الماده وينقصها اثبات ان كرامة المصري ليست هينه ويحافظ عليها في جميع انحاء العالم
Ahmed Rahmany
إعادة الصياغة والتعديل على النحو التالي : جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة ، وهى موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها شوري إسلامي والشعب المصري جزء من الأمة العربية والإسلامية ويسعى إلى تحقيق وحدتهما الشاملة ، وهو جزء من القارة الأفريقية - الآسيوية ويساهم في تآخي وتألف بلدانها وشعوبها ، ويعتز بانتمائه الخاص إلى الجماعة الأفريقية وحوض النيل ويدعم تكاملها واتحادها واستقلالها ، ويشارك بإيجابية في تطور الحضارة الإنسانية في ظلال مبادئ : العدالة والحرية والمحبة في الله والإنسانية . ........ وليس ديمقراطيا علمانيا لاختلاف الفلسفة والمنهاج والهيكلية المنظومية والآليات والمعايير الأخلاقية بينهما . من الأهمية القول أن الشورقراطية قد حددت في مقومات دولة مصر الكنانة بوضوح اختلاف جوهري بين مبدأ الشورى القرآنية والإسلامية في فقه المعاملات السياسية والاجتماعية ..الخ والذي يطوق فكرنا الإسلامي المفتوح وشعور المرء والسياسي : عقليا منطقيا ونفسيا معرفيا - من خلال القرآن الكريم وشورى المتخصصين - بكل أسباب الاستقرار والسلامة ؛ على عكس النظام الديمقراطي العلماني ؛ والذي يعتمد على فكر وضعي مغلق ؛ ذو طبيعة تصادمية متخبطة ومنقوص يعتمد على تجربة الصواب والخطأ ؛ نظرا لطبيعته المادية و الفوضوية الوضعية والتي تفصل بخبثها عدالة الدين عن السياسة دفعا لعلمانية شيطانية لا تضع للدين والأخلاق الفاضلة اعتبارا في الديمقراطية للحكم بالعدالة الشرعية . ولا يمكن الترقيع الهزلي بين الديمقراطية والشورى الإسلامية لاختلاف الفلسفة والمنهاج والهيكلية المنظومية والآليات بينهما وهو مكمن الخبث والخطورة التصادمية بين فكر اللجنة التأسيسية للدستور التي تضع للمخطط الأمريكي والبريطاني والصهيوني اعتبارا قد يكون انقياديا تبعيا و/أو سريا من قبل العديد من أعضائها الأوتوقراطيين العلمانيين والديمقراطيين لإحكام السيطرة على عملية طبخ دستور وضعي منقوص في تكوينه وبما لا يلبي الحاجات الحقيقة السياسية والاجتماعية ..الخ للمصالح القومية العليا للشعب المصري والذي يتميز بطبيعته الدينية السماوية - شبه الجينية الوراثية - عن غيره من الشعوب الديمقراطية الوثنية والملحدة ..!؛ كما أنه من الأهمية السياسية الإستراتيجية الإشارة إلى أن الشورقراطية قد حددت للمصريين مبادئ شرعية مقومات هذه الدولة المصرية الشورية / الشورقراطية الأربع وفى اتخاذ مواقفها في سياساتها الخارجية مع الدول الأخرى على مستوى الأمة الإسلامية والعالم الثالث حيث تسبق دائما العدالة قيم الحرية التي يمكن أن تتحول في أية لحظة للفوضوية الديمقراطية لهدم استقرار الشعوب بالغزو الأجنبي الديمقراطي ومؤامرات الغربيين والشرقيين من الديمقراطيين خرقا لمبادئ العدالة الشرعية السماوية ؛ وهو أمر خطير بجد ، تتلاعب به بمنتهى الأوتوقراطية هذه اللجنة التأسيسية للدستور بقيادة العلمانيين الديمقراطيين والإخوان الديمقراطيين تبعية منهم للاستعمار بقيادة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وبما يخدم مصالح الغرب و الصهاينة الديمقراطيين بصياغة المادة رقم 1 بهذا الشكل المنقوص كرأس أفعى للدستور المصري المقترح بعملية ترقيع واضحة وغير منسجمة مع معتقدات المصريين ومبادئهم التي يمكن أن يتفقون عليها وتحديدا في هذه المادة الرئيسية في مقومات الدولة .
الحزب الشورقراطي المصري للتنمية - تحت التأسيس .
بإشراف وتحت قيادة مؤسس الفكر الشورقراطي ؛ العالم والفيلسوف المصري الحكيم :
د. شريف عبد الكريم
Sherif Abdel-Kerim