تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (1) 246 تعليق

جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطى. والشعب المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلامية، ويعتز بانتمائه لحوض النيل والقارة الأفريقية وبامتداده الآسيوى، ويشارك بإيجابية فى الحضارة الإنسانية.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

Yasser Farag Hussein

30 نوفمبر 2012, الساعه 13:22

ما أجمل هذه المادة بهذا التوصيف لمصرنا بين قارات العالم

Emad Eldin Abd ElKarim

3 ديسمبر 2012, الساعه 14:14

الفقر الأولى من الماده (جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة) تعنى أنه لا يملك أى احد لأن ينتقص أو يتنازل عن شبرا واحد من الأراضى المصريه (يعبى لا رئيس الجمهوريه و لا جميع أعضاء البرلمان مجتمعين يمكنهم أن يوقعوا على وثيقه تتضمن التنازل عن أى جزء من الاراضى المصريه )

Emad Eldin Abd ElKarim

30 نوفمبر 2012, الساعه 16:13

قضى الأمر و انتهت الجمعيه الى مشروع الدستور الذى سوف يعرض على الشعب للاستفتاء عليه و الرأى الان لا معنى له . و انا شخصيا موافق على الدستور (و قد كنت متابعا لكل مراحل اعداده و شاركت فى التعليق علىى أغلب مواد الدستور---يعنى رأيى مبنى على قناعه شجصيه و ليس اتباعا لرأى هذا أو ذاك )وأرى أنه دستور جيد ويحقق كثيرا من طموحات المصريين . أما ما سوف أكتبه من اراء و تعليقات فهذا ما كنت أتمناه فى الدستور أو يعبر عن بعض التساءلات التى تدور فى ذهنى (و أؤكد أن هذا لا ينفى ان مواد الدستور فى مجملها جيد بل ان بعض المواد فى باب الحقوق والحريات رائعه)

Ahmed Al-Fayed

7 ديسمبر 2012, الساعه 3:14

موافق على المادة....مادة مشرفة

Mohamed Elkader

7 ديسمبر 2012, الساعه 6:5

اوافق علي هذه الماده فيما تحمله من معني مشرف

Shehata Ahmed

4 ديسمبر 2012, الساعه 17:54

شيء جميل

احمد بكر

4 ديسمبر 2012, الساعه 18:14

موافقة بالاجماع طبعا

Mostafa Ghorab

5 ديسمبر 2012, الساعه 13:13

اوافق على المادة الاولى . حيث انها حددت استقلال الدولة واسمها الرسمى واعلنت سيادتها على ارضها ومقدراتها . وانها غير قابلة للتجزئة او الانتقاص من ارضها .. وحددت ا ن النظام فى الدولة ديمقراطى .. كما حددت الانتماء للشعب المصرى لكل من الامة العربية والاسلامية بحكم الجنس و الديانة .. والانتماء لدول حوض النيل اساس الحياة فى مصر .. والانتماء للقارة الافريقية والاسيوية بحكم الموقع وامتداد اراضيها . وافضل مافيها الاعتراف بالانتماء الاسيوى لوجود مايعادل ثلث الاراضى المصرية فى اسيا وهى شبة جزيرة سيناء والتى اغفلنا ذكرها فى الدساتير السابقة .. كما اكدت المادة مساهمة مصر الايجابية فى الحضارة الانسانية كعهدها دائما .

Mesho Osman

منذ 40 دقيقة

ويمنع استعمال الاراضي في مايضر صحة وحياه الانسان المصري كدفن نفايات المواد النوويه او الكيماويه

Abbass Alnajar

1 ديسمبر 2012, الساعه 8:52

ونظامها جمهورى ديمقراطى

Yasser Salem

1 ديسمبر 2012, الساعه 11:12

اوافق علي الماده وينقصها اثبات ان كرامة المصري ليست هينه ويحافظ عليها في جميع انحاء العالم

Soha Sun

1 ديسمبر 2012, الساعه 13:54

اوافق على المادة الاولى تماما وقرات كل المواد واوافق عليها

Kasaby Hesham

1 ديسمبر 2012, الساعه 19:13

افضل دستور حظيت به مصر