جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطى. والشعب المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلامية، ويعتز بانتمائه لحوض النيل والقارة الأفريقية وبامتداده الآسيوى، ويشارك بإيجابية فى الحضارة الإنسانية.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
قضى الأمر و انتهت الجمعيه الى مشروع الدستور الذى سوف يعرض على الشعب للاستفتاء عليه و الرأى الان لا معنى له . و انا شخصيا موافق على الدستور (و قد كنت متابعا لكل مراحل اعداده و شاركت فى التعليق علىى أغلب مواد الدستور---يعنى رأيى مبنى على قناعه شجصيه و ليس اتباعا لرأى هذا أو ذاك )وأرى أنه دستور جيد ويحقق كثيرا من طموحات المصريين . أما ما سوف أكتبه من اراء و تعليقات فهذا ما كنت أتمناه فى الدستور أو يعبر عن بعض التساءلات التى تدور فى ذهنى (و أؤكد أن هذا لا ينفى ان مواد الدستور فى مجملها جيد بل ان بعض المواد فى باب الحقوق والحريات رائعه)
جواب أفق
و ما رأيك في هذا يا سيدب؟؟ الفصل 1مصر قطر ديمقراطي يقوم على العمل وهو جزء لا يتجزء من البلاد العربية, السيادة فيه ملك للشعب يمارسها على اكمل وجه ضمن حدود الدستور........
الفصل2 القطر يعترف, يضمن و يصون حقوق الإنسان ، كفرد وكفئة اجتماعية حيث انه يعبر عن شخصيته، ويطالب وفاء من واجبات إلزامية من التضامن السياسي، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية...........
الفصل 3 يتمتع جميع المواطنين على قدم المساواة بالكرامة الاجتماعية والمساواة أمام القانون ، دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي، والظروف الشخصية والاجتماعية...........
-انها مسؤولية القطر إزالة تلك العقبات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي الذي يقيد الحرية والمساواة بين المواطنين، و يمنع نموه الفردي الكامل والمشاركة الفعالة لجميع العاملين في المجالات الاقتصادية والسياسية و الاجتماعي..............
الفصل 4 يعترف القطر بحق جميع المواطنين في العمل و يعزز الظروف التي تجعل هذا الحق فعلي ,و وجوب أداء كل مواطن وفقا لقدراته واختياراته الفرديه في النشاط أو الوظيفة التي تساهم في التقدم المادي والأخلاقي للمجتمع............
الفصل5 القطر واحد لا يتجزء، يسلم بالإدارات الذاتية المحلية ، لتنفيذ الخدمات التي تعتمد على الدولة أقصى قدر من اللامركزية الإدارية ,و اتفاقات المبادئ والأساليب لتشريعاتها مع متطلبات الحكم اللامركزي...........
الفصل 6.القطر يحمي الأقليات اللغوية و الدينية مع قواعد خاصة لكن تبقى اللغة العربية هي اللغة الرسمية و الدين الاسلامي هو دين القطر."" و ليس دين الحكومة""
الفصل 7 القطر يشجع و يطور الثقافة والبحث العلمي والتقني و يحمي المناظر الطبيعية والتراث التاريخي والفني للقطر كما يدعم تحديث اللغة و نحت المصطلحات العلمية من صلبها مع تعريب الادارة و نبد استعمال اللغات الاجنبية في الادارات و المؤسساة العمومية و الخاصة............
الفصل 8.النظام القانوني للقطر يتطابق مع المعايير المعترف بها عموما للقانون الدولي............
الفصل9 القطر يدعم حركات التحرر و مقاومة الاستعمار و التسلط و يناهض الصهيونية و قوى الاستكبار و يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني قانونا و يسهر على توحيد البلاد العربية في كل المجالات كالتعليم والبحث العلمي و البنية التحتية و التضامن السياسي و التكامل الاقتصادي............. الفصل 10. الأجنبي الذي ترفض بلاده ممارسة الحريات و الديمقراطية التي يضمنها الدستور المصري يحق له اللجوء في أراضي الجمهورية وفقا للشروط التي ينضمها القانون المصري و المعاهدات الدولية.