تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (1) 246 تعليق

جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطى. والشعب المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلامية، ويعتز بانتمائه لحوض النيل والقارة الأفريقية وبامتداده الآسيوى، ويشارك بإيجابية فى الحضارة الإنسانية.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Mostafa Ghorab

5 ديسمبر 2012, الساعه 13:13

اوافق على المادة الاولى . حيث انها حددت استقلال الدولة واسمها الرسمى واعلنت سيادتها على ارضها ومقدراتها . وانها غير قابلة للتجزئة او الانتقاص من ارضها .. وحددت ا ن النظام فى الدولة ديمقراطى .. كما حددت الانتماء للشعب المصرى لكل من الامة العربية والاسلامية بحكم الجنس و الديانة .. والانتماء لدول حوض النيل اساس الحياة فى مصر .. والانتماء للقارة الافريقية والاسيوية بحكم الموقع وامتداد اراضيها . وافضل مافيها الاعتراف بالانتماء الاسيوى لوجود مايعادل ثلث الاراضى المصرية فى اسيا وهى شبة جزيرة سيناء والتى اغفلنا ذكرها فى الدساتير السابقة .. كما اكدت المادة مساهمة مصر الايجابية فى الحضارة الانسانية كعهدها دائما .