تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (26) 56 تعليق

يقوم نظام الضرائب والتكاليف العامة على العدالة الاجتماعية؛ وأداؤها واجب ، وفقاً للقانون.

ملحوظة: *دمجت المادة 24 مع المادة 42 فى باب المقومات الاساسية ؛ لوحدة الموضوع، وكان نصاهما قبل الدمج: مادة (24) أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون. مادة 42 مقومات: يقوم النظام الضريبى على العدالة الاجتماعية

آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:5


أفضل التعليقات

Abdelhamid Adelal

20 سبتمبر 2012, الساعه 9:47

مع إلغاء العبْ الضريبي عن الأسر الفقيره تماما مع توفير إعانه شهريه للفقراء يتم إقطاعها من الضرائب المحصله

Omar Safa

21 سبتمبر 2012, الساعه 1:25

اقترح بعض الإضافات كالتالي: "على أن تكون الضرائب تصاعدية" وتحديد سقف لأعلى ضريبة (كنسبة من الدخل 50% على سبيل المثال).

Emad Eldin Abd ElKarim

23 سبتمبر 2012, الساعه 18:13

دمج هذة المادة مع المادة 42 فى باب المقومات الاساسية أفضل لوحدة الموضوع وعدم التكرار

نهر النيل

21 سبتمبر 2012, الساعه 15:0

مادة ( 24 ) يقوم نظام الضرائب والتكاليف العامة على العدالة الاجتماعية؛ وأداؤها واجب ، وفقاً للقانون. ((( ويحظر فرض اى ضرائب او رسوم الا بقانون )))

وائل السيد

5 أكتوبر 2012, الساعه 22:7

1 - انشاء جهاز للمحاسبة الضريبية والجمركية مستقلة يمكنها محاسبة المواطنين بداء من رئيس الدولة ولا يعينها رئيسها رئيس الدولة . 2 – ويكون لة حق الضبطية القضائية . 3 – الغاء الحصانة من جميع المواطنين المواطنين كلهم سواء . 4 – فصل الجهاز عن جميع مؤسسات الدولة ومنها المالية حتى يتساوى جميع المواطنين فى المحاسبة الضريبية والجمركية

Maha El Meseery

23 سبتمبر 2012, الساعه 8:56

يقوم نظام الضرائب والتكاليف العامة على العدالة الاجتماعية؛ وأداؤها واجب ، وفقاً للقانون. ((( ويحظر فرض اى ضرائب او رسوم الا بقانون )))

Essam Khalil

23 سبتمبر 2012, الساعه 19:30

يجب النص على حد الإعفاء الضريبى ... كنسبة من الحد الأدنى للأجر .... وإلزام الدولة بالإعلان السنوى عن الحد الأدنى والأقصى للأجور يترافق مع إعلانها الميزانية السنوية .... والنص على نسبة الضرائب بالنسبة للدخول ... كنسب ... وليست أرقام ... ولتكن ضرائب تصاعدية

محمد سمير

24 سبتمبر 2012, الساعه 8:21

نظام الضرائب للقيام بالتكاليف العامه كالطرق والمستشفيات والمدارس إلخ لكنه لابد ان يضاف بند بخصوص الزكاه لإنها هي المقوم الرئيسي للعداله الإجتماعيه طبقا لمصارف الزكاه الشرعيه وليست الضرائب (( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) التوبة/60 برجاء دراسة هذا الموضوع وإيجاد صيغه مناسبه له

Essam Youssef

1 أكتوبر 2012, الساعه 11:34

يضاف : وللمواطن الحق فى الانتفاع بعائد الضرائب فى هيئة خدمات ملموسة و يحق له الامتناع عن سداد الضريبة ذات العلاقة المباشرة بالخدمة المرجوة اذا لم يحصل عليها .

Zoroo Gost

1 أكتوبر 2012, الساعه 13:22

اقترح ان يكون هناك نص يلزم الحكومة بان تقوم باستغلال الضرائب لصالح الشعب فنحن ندفع الضرائب ولكن لا نرى مردودها على ارض الواقع فاين الزام الحكومة بدورها تجاه الشعب ثم ان الضرائب قد تكون احيانا معوق للاقتصاد بمعنى عند تحديد الشرائح الضريبة اقول ان لو رأس المال زاد عن حد معين الضرائب تزيد فهذا يجعل المصريين يستثمروا فلوسهم خارج مصر ولا يشجع الاستثمار المحلى ولكن انا اريد من نظام الضرائب انه يلزم الحكومة بدورها تجاه استغلال اموال الضرائب بشكل يعود بالنفع على الشعب ويشجع الانتاج والاستثمار داخل مصر كما يمكن ان اجعل الضرائب على الاشياء الترفيهية عالى مثل الافلام والمسلسلات لان الدولة تصرف كل عام فى رمضان مبالغ ضخمة فى حين ان هذه الاشياء ترفيهية ولكن انا الان لاولوية المرحلة اريد ان اشجع الصناعة والتجارة والزراعة فارى ان يتم اضافة نص------ وعلى الدولة استغلال اموال الضرائب بشكل يعود بالنفع على المجتمع وعلى النظام الضريبى ان يكفل رفع العبء عن الفقراء وتشجيع الاستثمار داخل مصر وتوفير فرص العمل واعطاء الاولوية لتشجيع الانشطة الاكثر الضرورية للمجتمع عن الاقل ضرورة.

Kamal Salem

2 أكتوبر 2012, الساعه 7:11

+ ازاي ندفع ضرايب علي كل حاجة ف حياتنا محل صغير + شقق +دمغات في كل الجهات الحكومية دا حتي الدولة بتاخد ضريبة علي المولود والميت طيب خدوا من اصصحاب المصانع والشركات والمشاريع الكبيرة وسيبوا المواطن الغلبان يعيش

Saif Hassan

5 أكتوبر 2012, الساعه 7:11

وتلتزم الدولة بانفاق الايرادات الخاصة بكل فرع من فروع الضرائب على الخدمات الخاصة بهذا الفرع وتقوم الحكومة بتقديم تقرير سنوي بذلك لمجلس الشعب

عاصم العيونى

14 أكتوبر 2012, الساعه 15:26

دمج المادة 24 مع المادة 42 فى باب المقومات الاساسية