تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (26) 56 تعليق

يقوم نظام الضرائب والتكاليف العامة على العدالة الاجتماعية؛ وأداؤها واجب ، وفقاً للقانون.

ملحوظة: *دمجت المادة 24 مع المادة 42 فى باب المقومات الاساسية ؛ لوحدة الموضوع، وكان نصاهما قبل الدمج: مادة (24) أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون. مادة 42 مقومات: يقوم النظام الضريبى على العدالة الاجتماعية

آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:5


أفضل التعليقات

Abdelhamid Adelal

20 سبتمبر 2012, الساعه 9:47

مع إلغاء العبْ الضريبي عن الأسر الفقيره تماما مع توفير إعانه شهريه للفقراء يتم إقطاعها من الضرائب المحصله

Omar Safa

منذ 39 دقيقة

اقترح بعض الإضافات كالتالي: "على أن تكون الضرائب تصاعدية" وتحديد سقف لأعلى ضريبة (كنسبة من الدخل 50% على سبيل المثال).

Emad Eldin Abd ElKarim

23 سبتمبر 2012, الساعه 18:13

دمج هذة المادة مع المادة 42 فى باب المقومات الاساسية أفضل لوحدة الموضوع وعدم التكرار

عاصم العيونى

14 أكتوبر 2012, الساعه 15:26

دمج المادة 24 مع المادة 42 فى باب المقومات الاساسية

علاء يوسف

14 أكتوبر 2012, الساعه 9:24

يقوم نظام الضرائب والتكاليف العامة على العدالة الاجتماعية؛ وتكون ضرائب تصاعدية بالنسبة للشركات والمؤسسات ويعفى منها العاطلين وأصحاب الدخل القليل ، وينظم القانون حد الاعفاء ونسبة الضريبة

Saleh Saleh

13 أكتوبر 2012, الساعه 23:48

هذه المادة متشابهة مع المادة رقم (61) من دستور 71.. ماعدا العدالة الاجتماعية التي أراها أيضاً فضفاضة وغير واضحة .. هل يقصد الوضع الاجتماعي؟!!!.. هل يقصد الغنى والفقر؟!!.. ينبغي إعادة النظر في اللفظ نفسه حتى لا يستغل بشكل سيء.. ماعدا ذلك فالمادة ممتازة

Ahmad El Ahmar

13 أكتوبر 2012, الساعه 19:17

الضرائب ترتبط بالدخل ولا ضريبة بدون قاتون

Hilmy Nour

13 أكتوبر 2012, الساعه 10:14

اقترح ربط الحقوق السياسية للشخص بدفع الضرائب

El-Kaiser Naser

12 أكتوبر 2012, الساعه 15:18

يجب مراعاة الفوارق الاجتماعية

وائل السيد

11 أكتوبر 2012, الساعه 21:11

انشاء هيئة مستقلة تجمع الضرائب والجمارك تنفصل عن الحكومة ويعين رئيسها مجلس الشورى ( الشيوخ )

Mohammed Negm

11 أكتوبر 2012, الساعه 13:34

يجب الزام الدولة فى الدستور بتطبيق ضريبة تصاعدية حسب الدخل واعفاء الفقراء و المعدومين من اى ضريبة

Ayman Hamza

11 أكتوبر 2012, الساعه 9:3

ارجو اضافة "لا ضريبة بدون قانون"