يقوم نظام الضرائب والتكاليف العامة على العدالة الاجتماعية؛ وأداؤها واجب ، وفقاً للقانون.
ملحوظة: *دمجت المادة 24 مع المادة 42 فى باب المقومات الاساسية ؛ لوحدة الموضوع، وكان نصاهما قبل الدمج: مادة (24) أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون. مادة 42 مقومات: يقوم النظام الضريبى على العدالة الاجتماعية
آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:5
يقوم نظام الضرائب والتكاليف العامة على العدالة الاجتماعية؛ وتكون ضرائب تصاعدية بالنسبة للشركات والمؤسسات ويعفى منها العاطلين وأصحاب الدخل القليل ، وينظم القانون حد الاعفاء ونسبة الضريبة
هذه المادة متشابهة مع المادة رقم (61) من دستور 71.. ماعدا العدالة الاجتماعية التي أراها أيضاً فضفاضة وغير واضحة .. هل يقصد الوضع الاجتماعي؟!!!.. هل يقصد الغنى والفقر؟!!.. ينبغي إعادة النظر في اللفظ نفسه حتى لا يستغل بشكل سيء.. ماعدا ذلك فالمادة ممتازة
انشاء هيئة مستقلة تجمع الضرائب والجمارك تنفصل عن الحكومة ويعين رئيسها مجلس الشورى ( الشيوخ )
يجب الزام الدولة فى الدستور بتطبيق ضريبة تصاعدية حسب الدخل واعفاء الفقراء و المعدومين من اى ضريبة
Abdelhamid Adelal
مع إلغاء العبْ الضريبي عن الأسر الفقيره تماما مع توفير إعانه شهريه للفقراء يتم إقطاعها من الضرائب المحصله
Omar Safa
اقترح بعض الإضافات كالتالي: "على أن تكون الضرائب تصاعدية" وتحديد سقف لأعلى ضريبة (كنسبة من الدخل 50% على سبيل المثال).
Emad Eldin Abd ElKarim
دمج هذة المادة مع المادة 42 فى باب المقومات الاساسية أفضل لوحدة الموضوع وعدم التكرار