كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ كرامته الإنسانية ، ولا يجوز تعريضه للترهيب أو الإكراه أو الإيذاء البدني أو المعنوي. كما لا يجوز حجز أحد أو حبسه إلا في أماكن لائقة إنسانيا وصحيا وخاضعة للإشراف القضائي. ويُعاقب المسؤول عن شيء من ذلك وفقا للقانون. وكل قول يثبت أنه صدر تحت وطأة أي مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يُعول عليه.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
يجب النص علي انه في حالة اثبات أن أي أقرار صدر تحت تهديد أو إكراه للمتهم يجب ان يوجه فوراً المسائلة الجنائية لمأمور الضبط القضائي المسئول عن القبض والاعتقال وتحرير محضر جمع الاستدلالات
يجب ابراز تحقيق شخصية رجل الأمن الذي يقوم بالضبط .. يجب أن يعرف المقبوض عليه حقوقة أثناء القبض عليه
ولا يتم التحقيق معه فى القسم أو أمام النيابة العامة أو أمام قاضى التحقيق أو أى جهات أخرى إلا فى وجود المحامى الذى يقوم بتوكيله ، وفى حالة عدم قدرته على توكيل محامى تقوم جهات التحقيق بإنتداب محام له من نقابة المحامين على نفقة الدولة ، وتعد كل الإجراءات التى تتم فى غيبة محاميه باطلة ولا يعتد بها أمام المحكمة التى يمثل أمامها .
هذة المادة ايضا معيبة حيث انة يصعب اثبات اهانة المقبوض علية داخل الحبس الاحتياطى. بل يجب ان تنص على حق المقبوض علية عدم الحديث او الكلام الا فى وجود محامى او من يرشحة كشاهد . كما فى الدستور الامريكى. وشكرا
وتكفل له الدوله إستدعاء محاميه متى طلب ذلك أو تعيين محامى له خلال ست ساعات من القبض عليه ,
يجب وضع مرجعيات تحدد التوصيف الدقيق للكلمات المطاطية مثل "بما يحفظ كرامته الانسانية" و "لائقة انسانيا" لان ما اراه انا لائقا انسانيا قد لا يراه غيرى كذلك و ما اراه يحفظ كرامة الانسان قد يراه غيرى اهدر كرامة الانسان لذلك وجب تحديد المرجعية او المواصفة او الكود الدولى المتبع لتوصيف مثل تلك الاشياء
أقترح إضافة ( ويعوض المتضرر تعويضا مناسبا لما تعرض له من انتهاك لحريته ) و أيضا لا بد من تحديد نوع معاقبة المسؤول و ألا تترك عامة
Hussein Fahmy
و لا تسقط جرائم تقييد الحريات أو التعذيب أو التهديد بالتقادم
Khalid Fathy
ومن حق المواطن رؤية هوية الشخص المأمور بالقبض عليه
Mustafa Amer
و كل من يقبض عليه و يحبس احتياطيا و تثبت براءته يجب ان يعوض تعويض مادي مجزي