استقلال القضاء وحصانة القضاة ، ضمانان أساسان لحماية الحقوق والحريات.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
حصانة للقضاة امام ماذا اهم فوق القانون ؟؟؟ اغلب الاختراقات التي اراها حتى من قبل الثورة كانت من القضاه فالقاضي يستغل حصانته هذه في سب ظابط الشرطة عند تحرير مخالفة و ما بالكم ايها الساده بزوجاتهم و ابنائهم عندما يركبهم جنون العظمة و احساسهم بانهم فوق القانون لذلك يجب وضح حدود لهذه الحصانه و لتكن الحصانة في حدود المحكمة اي حصانة وظيفيه و لا تكون حصانه في شتى المجالات و الجهات
الماده ( 2 ) فى باب الحقوق والواجبات ساوت بين الجميع فكيف نحصن القاضى من الممكن اعطاءه بعض الضمانات وليس التحصين
هناك فرق بين حصانه للقضاء وحصانه للقاضى لانه لايجب ان يحصن القاضى ضد القانون كما كان سابقا ام الحصانه لموسئسه القضاء فانا معها 100% لانه لايجب ان تتعد موسئسه عل اخر كمجلس الشعب على القضاء اوموسئسه الرئاسه على القضاء مثلا
انا مع حصانة القاضى اثناء تأدية وظيفته ... وضد حصانة القاضى فى الحياه العادية والشارع ( زى مابنشوف عربياتهم عليها علامة القضاء وبيجحوا فى اى حدوفى العسكرى الغلابان بتاع المرور ده غير التعالى على باقى المواطنين )
لا لا لا حصانه لاحد لا للقضاء او لغيره الكل امام القانون سواء.. والا يكون للاطباء حصانه وللمعلمين حصانه ..... كفايه حصانات .. والحصانه هى نوع من انواع التمييز... ويجب ان لا تحصن وظيفه صاحبها .. والقاضى لا يحصن الا وهو على المنصه فقط
هذه المادة تناقض وتخالف مواد أخرى تم اعتبار المواطنين فيها سواء فى الحقوق والواجبات ، فكيف يكون المواطنين سواء ثم نرى مجموعة تتمتع بحصانة مطلقة وغير مقيدة ، أرجو تحديد الاستقلال والحصانة للقضاة فى أى موقع ومكان ، القاضى بشر وليس اله ، ولاتسبعد قاضى يقوم بأعمال بناء مخالف أو مخالفة مرور ، فهل هذا يعنى تقيد حرية الموظف البسيط فى اتخاذ الاجراءات القانونية ضده فى حالة الخطأ عدم التحديد مكان وظروف تلك الاستقلالية والحصانة هو تقيد للموظف البسيط فى أن يتخذ الاجراءات القانونية ضد أى شخص يعمل قاضى ويرتكب مخالفة مرور أو مخالفة بناء ، فهذا يصعب اجراءات العدالة أرجو اعادة صياغة هذه المادة والتحديد أو ترك الأمر لتشريع القوانين سيكون أفضل فبهذه الطريقة أصبح الدستور يناقض نفسه
رب العالمين سبحانه وتعالى أعطى كل الناس نفس الحقوق فالجميع لهم حق الحصانة من أن يسبوا أو يتعرض لهم أحد بأذى بأى شكل من الأشكال ، ولم يخصصها لقضاء دون غيره أرفض هذه المادة ، وضع مواد مخصصة للقضاة وغيرهم مثل النيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة بالدستور فلن يكون هذا تشريع دستور ولكن هذا تشريع قوانين وليس دستور لو كل مهنة ستتحجج بالحرية فى أداء عملها يبقى بهذه الطريقة تضعوا كل المهن لأن كل المهن معرض أصحابها لضغوط فى عملهم ، فمثلا الصيدلى معرض لضغوط فى عمله يجعله يتجاهل تحرير مخالفة لصيدلية مخالفة ، مفتش التموين معرض لضغوط عليه ليتجاهل تحرير محضر لمخالفة مخبز وهكذا فى كل المهن هذا ليس سبب للحصانة بدون حتى تحديد دون غيرهم
ولا يجوز تعين اولاد المستشارين بتقدير مقبول وعدم الالتزام بتعين الافضل منه فى التقدير
يجب وضع ماهي حصانه القضاه فيجب ان تكون هذه الحصانه داخل المحكمه وعند خروجه من المحكمه يجب ان يكون مواطن عادي لكي نضمن عدم استغلال هذه الحصانه في اموره الشخصيه
لا قضاه فوق القانون - للقاضي حصانته في أحكامه القضائية وداخل المحاكم ولكنه مواطن ككل المواطنين يحسن أحياناً ويخطئ أحياناً أخرى ولطالما رأينا وسمعنا عن قضاه فاسدين لذا لا قضاه فوق القانون وحصانتهم تكون مقننة داخل حدود وظائفهم.
Omr Fahmy
كما أن هذه المادة تقيد حرية وحق المواطن البسيط فى أن يحصل على حقه فى حالة اذا وقع فى اشكالية مع شخص وتصادف أن هذا الشخص يعمل قاضيا ، ففى هذه الحالة يجب على هذا المواطن أن يذوق الأمرين حتى يحصل على حقه ، فهل هذه هى المساواة والعدل ؟!!!!!!!!!!!!!!!!!